الثلاثاء 30 نيسان 2024

01:08 am

الزوار:
متصل:

"أسباب النقض أمام محكمة التمييز العسكرية" كتاب جديد للقاضي طاني لطوف

وطنية - صدر كتاب جديد لرئيس محكمة التمييز العسكرية شرفا القاضي طاني لطوف بعنوان "أسباب النقض أمام محكمة التمييز العسكرية"، عن "المؤسسة الحديثة للكتاب" - لبنان، 256 صفحة من القطع الكبير.
 
امضى القاضي لطوف 35 عاما في سلك القضاء بدأها قاضيا منفردا في حلبا والقبيات  وبعدها بشري، ثم انتقل إلى قضاء التحقيق والنيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ومنها إلى النيابة العامة التمييزية المالية حيث أمضى أعواما عدة، انتقل بعدها الى القضاء العسكري حيث عين رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية بداية العام 2015 واستمر في منصبه حتى انتهاء خدماته لبلوغه سن التقاعد أواخر نيسان 2021. 

لفت القاضي لطوف، خلال توليه مهماته في رئاسة التمييز العسكرية، "ندرة المراجع التي تعنى باجتهادات هذه المحكمة العليا وقراراتها، وهي شبه محصورة في كتاب القاضي الشيخ أمين نصار الذي تولى رئاسة محكمة التمييز العسكرية من العام 1991 حتى العام 1995، والذي تولى جمع اجتهادات المحكمة خلال فترة توليه رئاستها". 
 
ويقول: "كان من الضروري إكمال هذه المسيرة عبر تحديث هذا الاجتهاد وتوحيده وإكماله وإيجاد الحلول المناسبة لكل قضية بمفردها، وخصوصا في موضوع الإرهاب، مع تحول محكمة التمييز العسكرية إلى محكمة إرهاب".
 
وينوه في مقدمة كتابه، بـ"المجهود الكبير الذي يقوم به القضاء العسكري في لبنان لجهة حجم الملفات المفصولة أمامه، وخطورتها. وان ما يبرز أهمية القضاء العسكري مساهمته الفاعلة في التصدي لمعظم الجرائم الكبرى والمهمة على صعيد الوطن، وخصوصا بعد انتشار ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، التي دفعت دولا أخرى إلى إيجاد محاكم متخصصة بهذا النوع من الجرائم".
 
ويضيف  انه "على رغم ان محكمة التمييز العسكرية هي محكمة استثنائية وأن معظم مستشاريها هم من القضاة الضباط، فإنها لم تتحوول يومًا، طيلة هذه السنوات الست (أي خلال توليه رئاسة المحكمة) إلى "محكمة عرفية" تتخذ قراراتها بصورة اعتباطية جائرة، على رغم خطورة الملفات التي نظرت فيها. بل كانت محكمة جزائية عدلية عليا تحترم حق الدفاع وتصون حقوق المتهم عبر محاكمات علنية شفافة، تراعي كل معايير العدالة، وفي المقابل، تصون المجتمع والوطن عبر سرعة إجراءاتها وفاعليتها وحسن أدائها وعدالة خصومها".
 
ويتابع: "ان القضاة الضباط شكلوا قيمة مضافة لهذه المحكمةل علمهم وثقافتهم القانونية وتجربتهم العسكرية والأمنية وتنشئتهم من خلال مؤسسة عُرفت على الدوام وما زالت، كعنوان للشرف والتضحية والوفاء.
لقد نظرت محكمة التمييز العسكرية، منذ بداية تولي القاضي لطّوف رئاستها وحتى تقاعده "في أكثر من ألف ملف، معظمها يتعلق بالإرهاب أو بالتعامل مع العدو الإسرائيلي". ويؤكد أنه قد صدرت فيها "قرارات بإجماع هيئة المحكمة، بعد نقاشات معمّقة، فساهمت بمجهود قضاتها، في حفظ الأمن الوطني اللبناني، وأدّت رسالة القضاء بدقة والمسؤولية عالية".

يتضمّن الكتاب مئات الاجتهادات المختارة التي تغطّي معظم أسباب النقض أمام محكمة التمييز العسكرية، وهي منتقاة من أكثر من ألف نظرت فيها المحكمة خلال تولي القاضي لطّوف رئاستها. والهدف من ذلك" تسهيل عمل رجال القانون والمحامين والمهتمّين بشؤون القضاء العسكري".
 
اجتهادات وقوانين
"اختصاص المحكمة العسكرية" يشكل بندا أساسيا في الكتاب. وتحت عنون "لجهة مخالفة الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان"، يرى القاضي لطوف أنه "في خصوص مخالفة الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان واتفاق الدولة اللبنانية القاضية بعدم ترحيل السوريين المعارضين للنظام، فإنه يعود الى هذه المحكمة، في ضوء الجرم الذي ارتكبه المدّعى عليه، أن تقضي في الفقرة الحكمية بترحيل المتهم إلى خارج الأراضي اللبنانية. 
أما الإتفاق مع الأمم المتحدة في خصوص عدم الترحيل فإن الموضوع يخرج عن صلاحية هذه المحكمة لجهة الترحيل أو طريقة تنفيذه". 
 
ويعني هذا الأمر أن "المحكمة العسكرية تحاكم وتحكم، لكن قرار التنفيذ يبقى لدى السلطة التنفيذية اللبنانية التي ترتبط بالاتفاقات المعقودة مع الأمم المتحدة، وتلجأ إلى تنفيذها تماما".
 
في محاكمة عامر فاخوري
في اجتهاد القاضي لطوف (صفحة 250 من الكتاب) بعنوان "حصول خطأ في تطبيق القانون الواجب التطبيق": بحيث ان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية يدلي بأن القرار المطعون فيه قضى بتطبيق أحكام القانون الجزائي اللبناني، على رغم اشاراته إلى أحكام المادة 2 (أصول محاكمات مدنية) التي تنص على تقدم أحكام المعاهدة الدولية أحكام القانون العادي، بخلاف القرار الاتهامي الذي استند إلى القانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدات والاتفاقات والقرارات المرتبطة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة للقول إن "الأفعال المسندة الى المتهم هي جرائم حرب ضد الإنسانية غير قابلة للسقوط بمرور الزمن".
 
يقول لطوف: "بحيث أن المادة 2 (أصول محاكمات مدنية) تنص على أنه عندما تتعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدم، في مجال التطبيق، الأولى الثانية".
ويضيف: "بحيث انه تطبيقا لمبدأ "لا جريمة من دون نص"، لا تستطيع المحاكم اللبنانية حاليا ملاحقة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي لا تخضع لمرور الزمن ولا تعتد بالحصانات الرسمية، لأنه غير منصوص عليها في قانون العقوبات، كما أن لبنان ليس صاحب اختصاص لممارسة الإختصاص الشامل حيث تلتزم كل دولة ملاحقة المتهمين بإقتراف مخالفات جسيمة كالتعذيب أو المعاملة اللانسانية أو النفي أو الحجز غير المشروع،  على رغم أنه ملزم احترام تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1261 تاريخ 25 آب 1999 الذي ألزم كل الدول وضع حدٍ للإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الانتهاكات العظيمة لإتفايات جنيف للعام 1949".
 
وبعد شرح واف للاتفاقات الدولية ودور المحاكم اللبنانية من عادية واستثنائية، يخلص إلى القاضي لطوف الى التأكيد أن "القانون الواجب التطبيق هو القانون الداخلي اللبناني، وتحديدا أصول المحاكمات الجزائية".
 
كتاب رئيس محكمة التمييز العسكرية شرفا القاضي طاني لطوف يعتبر "مرجعا مهما للمحامين والقضاة وكل المتقاضين. الإجتهادات الهامة التي يتضمنها الكتاب جديرة بالدراسة والتمحيص باعتبارها تشكل مراجع قانونية مهمة، تضاف إلى الإجتهادات التي صاغها قضاة ومحامون، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضاء في لبنان".

                                 ======= م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب