زخور ورئيس لجنة المستأجرين في الشمال اجتمعا بدبوسي وشرحا له ثغرات قانون الإيجارات والمطالب

وطنية - اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي.

وألقى المير بداية، كلمة عن" وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون".

 بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال "الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى بيع المؤسسة التجارية وعلى الخلو وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار والاهم بربط اية زيادات على بدلات الايجار بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور".

وقال: "من هنا لا يمكن لأي طرف ثالث وبخاصة المشرع ان يبطل هذه الاتفاقات التي أنشأت وكرّست حقوقاً استناداً الى قوانين واتفاقات واضحة، وعقود خطية تمّت برضى المالكين وموافقتهم الكاملة ومعرفتهم بوجود هذه القوانين والشروط الواضحة، علماً أن المستأجرين في الاماكن غير السكنية قد سدّدوا قيمة المأجور العديد من المرّات، وكان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكنهم راهنوا واستثمروا لبناء مؤسسات مرتكزة على شروط تضمن حقوقهم، وضمنت هذه القوانين بالمقابل حق المالك بالزيادات والمضاعفات ولا يمكن مطلقاً أن يأتي قانون يطيح بكافة هذه الحقوق والقوانين والاتفاقيات، بحيث جرى تخفيض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير وتضاعف بشكل دوري، مما يثبت ان بدلات الايجار لم تكن يوماً منخفضة الا بعد الانهيار المالي والاقتصادي الاخير".

 ورأى انه "عند البحث عن فرض اية زيادة على بدلات الايجار، يجب حكماً مراعاة الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة اللبنانية وحجز اموال الشعب والتجار والمهن الحرة والحرفية في المصارف، ولا ننسى جولات الحروب التي مرّت بها طرابلس وباب التبانة والاحياء الداخلية ودمّرت الاسواق والمحلات والمتاجر ولم يسلم منها أحداً، اضافة الى سقوط مئات الجرحى والقتلى. ولا ننسى ما يمرّ به الوطن من حرب مدمرة في الجنوب والبقاع وخطر توسعها، مع وجود أكثر مليوني لاجىء وأجنبي على الاراضي اللبنانية يشغلون المؤسسات والمحلات التجارية والحرفية والمهنية بطريقة غير قانونية، والتي تؤثر على جميع المواطنين".

 

وتابع زخور: "هنا يتوجب من اجل اعادة درس وتقييم اية زيادة ايضاً، ان يؤخذ في الاعتبار أن بدلات الايجار عالمياً لا يتخطى بين 1 و2 ونصف، وعلى هذا الاساس وبعد الأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات الوطنية والدولية، يتوجب تحديد زيادة منطقية على بدلات الايجار وحتماً ان الزيادة المطروحة حالياً وهي 8%، غير مطابقة اطلاقاً للواقعين المحلي والدولي، وأصبح لزاماً ان يقف الجميع واعادة تحديد وحصر التعديلات بالزيادة على بدلات الايجار على ان لا تتخطى 1% من قيمة المأجور بالليرة اللبنانية وعلى ايرادها بطريقة المضاعفات كما وردت في كافة قوانين الايجارات المتعاقبة، دون اللجوء الى الخبراء والمحاكم، التي تتطلب مصاريف مالية لا قدرة على التجار من تسديدها وتسهل الاجراءات وتمكن اي مستأجر ومالك الوصول الى حقه وتحديد الزيادات دون تعقيدات. من هنا جاءت المطالب تتبنى مطالعة والطرح القانوني لتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات برئاسة المحامي أديب زخور الصادر بتاريخ 9 شباط 2024 في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة برضى المالكين والمستأجرين الحرة، وهي بحمى القانون والدستور وتضمن زيادة منطقية وعادلة للمالكين وتضمن حقوق المستأجرين من التعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ، وضرورة صياغة اي تعديل مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة والمكرّسة".

وقال: "من المعروف ان المطورين العقاريين والمالكين عموماً كانوا يقومون بتشييد الأبنية وتأجيرها للسكن ولغير السكن ضمن اطار قانون الايجارات الاستثنائي واستناداً لنصوص قانون المؤسسة التجارية وشروطها التي اتفقوا عليها، وتكرسّت في قوانين الايجارات المتعاقبة كالتالي ولا يمكن مخالفة اتفاق الاطراف الحرة:

وإن كل هذه الحقوق وغيرها لم تأت من العدم ايضاً، حيث صدر بتاريخ 17/7/1967  قانون المؤسسة التجارية رقم 11/67 وكرّس هذه الحقوق :

1- حيث نصت المادة الاولى منه، وبوضوح أن يكون عقد الايجار جزءًا من ملكية المؤسسة التجارية، وعرّفت المؤسسة التجارية انها اداة المشروع التجاري وتتألف من عناصر مادية وغير مادية وفي صلبها حق الايجار وجزء لا يتجزأ من المؤسسة التجاري، وتعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على الاسم التجاري والشعار وحق الايجار والزبائن والمركز التجاري، وبالتالي أصبح عقد الايجار ضمن ملكية المؤسسة التجارية وجزءًا لا يتجزأ منها، 2- ووفقاً للمادة 6 منه يحق لصاحب المؤسسة بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها وضمنها حق الايجار، 3- وتضمن المادة 9 منه انتقال المؤسسة الى الغير وحق المؤجر تحديد الاجر العادل ضمن شروط 4-ونصّت المادة 10 المشاركة بشراء المؤسسة وحق المالك بشرائها بالافضلية ودفع ثمنها ومن ضمنها حق الاجارة والتعويض بالافضلية 5- ونصّت المادة 12 وما يليها على وجوب تسجيل المؤسسة في السجل التجاري وكل البيوعات والتفرغات بين البائع والشاري والمتفرغ له والتفاصيل كافة ومن ضمنها حق الايجار، ونظمت المواد تفاصيل اجراءات التفرغ والبيع وحقوق الدائنين والاعتراض وكيفية شرائها من الدائنين،7- وأجازت المادة 23 برهن العناصر الاتية ومنها حق الايجار وشمولها بالرهن على اعتبارها داخلة في المؤسسة التجارية ومنها حق الايجار والشعار والاسم وغيرها، 8- ونظّمت المادة 30 وما يليها حق الدائن طلب بيع المؤسسة التجارية بالمزاد 9- واعطت المادة 38 وما يليها الحق لصاحب المؤسسة التجارية التعاقد عليها وضمنها حق الايجار لاعطائها واجراء عقود عليها يكون موضوعها عقد الادارة والتأجير او عقد الادارة الحرة والاجراءات المتبعة.

وبالتالي، كرّس قانون 11/67 ما جاء في قوانين الايجارات وضمانةً لعمل التجار ودائنيهم وفي الاماكن المماثلة مثل المهن الحرة والحرفية، ومن ضمنها تكريس بشكل نهائي أن يكون عقد الايجارة كجزء من ملكية المؤسسة التجارية وحق التنازل وبيعها مع المؤسسة التجارية ورهنها وانتقالها للغير، وقبض التعويض عنها والبيع والشراء مع ضمان حق المستأجر من ممارسة حقوقه وتركيز مستقبل تجارته استناداً اليها والمرتكزة على عنصر الزبائن ايضا والسمعة وارتباطها بالموقع واسم المؤسسة وحتى امكانية الاستدانة ورهن المؤسسة وضمنها حق الايجارة لتوسيع اعماله، ولا يمكن بعد كل هذه القوانين التي كرّست هذه الحقوق ان تأتي بعض المواد غير المدروسة لتطيح بالاقتصاد المبني بجزء كبير منه على هذه القوانين الثابتة عالمياً وأصبحت جزءًا من الاقتصاد والتعامل التجاري والوطني والدولي مع التزامات التجار داخلياً وحتى خارجياً بديون والتزامات في بعض الاحيان.

بالاستناد الى ذلك، إن البحث بأي تعديل يجب ان يتوافق مع الحقوق وقانون المؤسسة التجارية وان لا يخالف ما تم الاتفاق عليه، وحصر التعديلات بتأمين زيادة منطقية وعادلة للمالكين كما نقترحها بشكل عادل مع لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في الشمال برئاسة نقيب الافران طارق المير وباقي لجان التجار في لبنان".

 

                                ==============إ.غ.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب