قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الاضافي الاستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل استحقاقه

وطنية - أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارا تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023، حدد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بحيث يدفع هذا التعويض الموقت اعتبارا من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين بحيث لا يقل هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ل.ل. وعن /7.000.000/ل.ل. بالنسبة للعسكريين الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على الا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض الموقت عن / 7.000.000/شهريا، وقد تضمن أيضا هذا القرار الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق هذا التعويض لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين وكذلك الآلية الواجب اعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض الموقت.
 
ويمكن الاطلاع على نص القرار رقم 391/1 تاريخ 1/6/2023 عبر موقع وزارة المالية.

                         ============

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب