المجلس الدستوري أبطل نيابتي رامي فنج وفراس سلوم وأعلن فوز فيصل كرامي وحيدر آصف ناصر عن المقعدين السني والعلوي في طرابلس .. والقاضي عمر حمزة خالف القرار

وطنية - أبطل المجلس الدستوري في قرار حمل الرقم 15 نيابة النائب رامي فنج وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس. كما اعلن بطلان نيابة فراس سلوم، وأعلن فوز حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس. 
وكان المجلس التأم في مقره في الحدت اليوم، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
 
وقد خالف قرار المجلس نائب رئيسه القاضي عمر حمزة، معللا رأيه، ورأى وجوب رد الطعن في المراجعتين بالأساس.

نص القرار 
وجاء في قرار المجلس الدستوري، الرقم 15:
"إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 24/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين، 
تبين أن السيد فيصل عمر كرامي، وكيله المحامي وديع عقل، قدّم في 14/6/2022 مراجعة طعن بوجه السادة: إيهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 7/و، وعرض أنه ترشح للانتخابات النيابية لدورة شهر أيار 2022، عن المقعد السني في طرابلس على لائحة "الإرادة الشعبية" وأن النتائج أعلنت في 17/5/2022، فتبين أنه خاسر وان المستدعى بوجههم المرشحين على لائحتين منافستين قد فازوا بالمقاعد النيابية، الأول والثالث عن المقعدين السنيين والثاني عن المقعد العلوي، وأن له الصفة والمصلحة لتقديم الاستدعاء من أجل تصحيح واحتساب عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة لتحديد أسماء الفائزين فيها، وأن الاستدعاء مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية ويقتضي قبوله شكلاً.
    وعرض في الأساس أنّه منذ ترشحه تعرض لحملة افتراءات وأكاذيب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والى رشوة بعض مندوبيه، وأنه شاب العملية الانتخابية أخطاء ومخالفات فاضحة في أعمال الفرز أدت الى تغيير في النتائج وأنه بدل ان تنال لائحة "الإرادة الشعبية" ثلاثة مقاعد ويكون في عداد الفائزين نالت مقعدين فقط وأعلن فوز رامي سعدالله فنج من لائحة "انتفض للسيادة للعدالة"، وحصدت لائحة "التغيير الحقيقي" مقعدين أعطيا لكل من ايهاب مطر وفراس السلوم،
    وأدلى بأن كلاً من هذه المخالفات تشكل سببا لقبول الطعن وأبرزها:
1-     الأخطاء الحاصلة في جمع الأصوات.
أ‌-    لجهة النتائج الرسمية التي جاءت مغايرة لما بينته أقلام الاقتراع.
ب- لجهة الخطأ في جمع أصوات بعض الأقلام ووجوب تصحيح الفوارق الظاهرة بين محاضر الأقلام وبين الفرز النهائي بحسب موقع وزارة الداخلية، خصوصاً في الأقلام التالية:
- القلم رقم 34- طرابلس: حرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوت مستحق، كما حرمت لائحة انقاذ وطن من ثلاثة أصوات، ولائحة "انتفض" من صوت واحد.
- القلم رقم 40- طرابلس: مُنحت لائحة "الإرادة الشعبية" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "انقاذ وطن" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "للناس" خمسة أصوات غير مستحقة لها، ولائحة "لبنان لنا" صوتين لا تستحقهما، ولائحة "انتفض للسيادة للعدالة" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "التغيير الحقيقي" صوتين غير مستحقين لها.
- القلم رقم 102- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتين إضافيين لا تستحقهما.
- القلم رقم 108- طرابلس: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوت مستحق.
- القلم رقم 128- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً إضافياً لا تستحقه.
- القلم رقم 160- طرابلس: حُرمت كل من لائحة "الإرادة الشعبية" ولائحة "للناس" من صوت مستحق.
- القلم رقم 174- طرابلس: منحت النتيجة الرسمية لائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً اضافياً لا تستحقه.
- القلم رقم 229- طرابلس: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من أربعة أصوات، وحُرمت لائحة "انقاذ وطن" من صوتين، وحُرمت لائحة "للناس" صوتاً واحداً. وبالمقابل مُنحت لائحة "لبنان لنا" صوتاً لا تستحقه، ولائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً غير مستحق لها، أما لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" فمُنحت صوتاً اضافياً ليس من حقها.
- القلم رقم 285- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتين لا تستحقهما، وكل من لائحتي "لبنان لنا" و"انتفض للسيادة" للعدالة أربعة أصوات غير مستحقة.
- القلم رقم 297- طرابلس: مُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" صوتاً اضافياً لا تستحقه.
- القلم رقم 389- المنية: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوتين مستحقين لها.
- القلم رقم 438-المنية: حُرمت لائحة "الإرادة الشعبية" من صوت واحد مستحق.
- القلم رقم 491- الضنية: حُرمت لائحة "للناس" من صوت مستحق، ومُنحت لائحة "التغيير الحقيقي" أربعة أصوات لا تستحقها.
- القلم رقم 561- الضنية: مُنحت لائحة "للناس" صوتين إضافيين لا تستحقهما، كما مُنحت لائحة "لبنان لنا" أربعة أصوات إضافية غير مستحقة لها، ولائحة "التغيير الحقيقي" ثلاثة أصوات إضافية ليست من حقها.
- القلم رقم 494، تم احتساب صوت إضافي للائحة "التغيير الحقيقي".
- القلم 173، تم احتساب صوت إضافي للائحة "إنقاذ وطن".
- القلم 3، تم احتساب صوت إضافي للائحة "انقاذ وطن".
- القلم 43، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس".
- القلم 129، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس".
- القلم 147، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس".
- القلم 248، تم احتساب صوت إضافي للائحة "انقاذ وطن".
- القلم 552، تم احتساب صوت إضافي للائحة "للناس" وتم احتساب صوتين إضافيين لـ"لبنان لنا".
- القلم 499، تم احتساب صوت إضافي للائحة "لبنان لنا".
- القلم 415، تم احتساب صوت إضافي للائحة "لبنان لنا".
- القلم 176، تم تصفير أرقامه من قبل وزارة الداخلية.
    إضافة الى وجود فوارق في بعض الأقلام بين عدد المقترعين ومجموع الأصوات التي نالها المرشحون مضافةً اليها الأوراق الملغاة وفق ما أكده المراقب الانتخابي كمال فغالي، كما أن عدداً من المندوبين أفادوا أن بعض لجان القيد قاموا بإضافة أوراق بيضاء أو بإلغاء أخرى لتأمين التطابق. وانه بإعادة احتساب جميع هذه الأصوات يصبح كسر لائحة "الإرادة الشعبية" /0.35081/، وكسر لائحة "التغيير الحقيقي" /0.34991/ وتفوز الأولى بثلاثة مقاعد الأمر الذي يوجب تصحيح الأرقام النهائية للوائح بسبب الفارق بين أرقام وزارة الداخلية وأرقام المحاضر، وبالتالي اعلان فوز لائحة "الإرادة الشعبية" بثلاثة مقاعد وفوز لائحة "التغيير الحقيقي" بمقعد واحد.
ج- لجهة إغفال احتساب أصوات القلم رقم 176- الحديد الذي أدرج مصفراً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأدى الى خسارة "الإرادة الشعبية" 51 صوتاً- بعدما أغفلته لجنة القيد العليا، علما انه لم تسجل فيه أية مخالفة، والمحضر الرسمي الموقع من رئيس القلم تضمن الأصوات التالية: 51 صوتاً "للإرادة الشعبية"، 52 "لإنقاذ وطن"، 16 "للناس"، 16 "للبنان لنا"، 16 لـ"انتفض للسيادة للعدالة" و21 صوتاً "للتغيير الحقيقي"، ويقتضي إضافة أصوات القلم المذكور، وان هذه الإضافة والتصحيحات السابق ذكرها تؤدي الى تعديل البيانات وزيادة 150 صوتاً على العدد المعول عليه ليصبح 137577 بدلا من 137427 ويرتفع الحاصل الثاني بالتالي الى 12507، وتصبح حصة اللوائح:
- "الإرادة الشعبية": 29337 صوتاً بدلا من (29277)
- "إنقاذ وطن": 30060 صوتاً بدلا من (30006)
- "للناس": 16227 صوتاً بدلا من (16215)
- "لبنان لنا": 28053 صوتاً بدلا من (28041)
- "انتفض للسيادة للعدالة": 14191 صوتاً بدلا من (14181)
- "التغيير الحقيقي": 16828 صوتاً بدلاً من (16825)
وتحصل اللوائح بعد التصحيحات:
-الإرادة الشعبية 2.3456 = على مقعدين وكسر يساوي 0.3456 (ما يوازي 4322 صوتاً). 
- "انقاذ وطن": 2,4034 = على ثلاثة مقاعد. 
- "للناس": 1,2974 =  على مقعد واحد.
- "لبنان لنا": 2,2429 = على مقعد واحد.
- "انتفض للسيادة للعدالة": 1,1346 =  على مقعد وكسر يساوي 0,1346 (ما يوازي 1684 صوتاً). 
- "التغيير الحقيقي": 1,3454 = على مقعد وكسر يساوي 0,3454(ما يوازي 4320 صوتاً). 
    ولا تتأثر لوائح "إنقاذ وطن"، "للناس" و"لبنان لنا" بالتعديلات بخلاف اللوائح الباقية، إذ أن "الإرادة الشعبية"، تصبح صاحبة الكسر الأعلى ويكون من نصيبها مقعد ثالث هو المقعد السني الذي يخرج بنصيبه (اي بنصيب المستدعي)، وتكون حصة لائحة "التغيير الحقيقي" مقعداً واحداً وهو أحد المقاعد السنية فقط،
    أما لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" فيكون من نصيبها المقعد العلوي بعدما تكون الدائرة قد استوفت حصتها من المقاعد السنية، وانه تبعاً للتصحيح المنوه عنه تنال لائحة "التغيير الحقيقي" مقعداً واحداً هو المقعد السني يفوز به إيهاب مطر وينتقل المقعد العلوي الى لائحة "انتفض للسيادة للعدالة" فيفوز حيدر ناصر ويخسر رامي فنج مقعده الذي ينتقل الى" الإرادة الشعبية" ويفوز به هو (أي المستدعي).
د- لجهة الخطأ بتدوين القلم رقم 462 القطين الضنية-لانعدام وجوده والمدون رقمه في محضر جرى تسليمه في سرايا دير عمار:
    ورد في أحد المحاضر التالي: "جرى تسليمنا محضر انتخاب رقم 462 القطين ورد ان عدد المقترعين 372 في حين انه 327 فجرى التصحيح واعتباره 327".
    وقد تبين أنه لا وجود لقلم رقمه 462 في القطين انما القلم رقم 462 موجود في "السفيرة" الغرفة رقم "4" ما يوجب الغاءه وإعادة احتساب النتيجة.
2-    الأخطاء والمخالفات التي أدت الى تغيير في النتيجة:
    أشارت تقارير اللجان والهيئات الرقابية المحلية والدولية الى التلاعب والتزوير في النتائج المعلنة ومن ضمن تلك الجمعيات "لادي" التي سجلت ضعفاً في تنظيم العملية الانتخابية وهو ما سبق وحذرت منه بعد انتخابات موظفي الأقلام التي أظهرت عدم معرفتهم بأصول تطبيق القانون خاصة لناحية الأوراق الباطلة، وان تقريرها الأولي تاريخ 16/5/2022 حول الانتخابات أشار الى وجود مخالفات فاضحة وترهيب وضعف في التنظيم.
    وان المخالفات التي شابت العملية الانتخابية وأدت الى تغيير في النتيجة هي التالية:
    الف- توزيع الرشى ودفع الأموال:
    - وفق ما دل عليه تقرير هيئة الاشراف غداة صدور النتائج والذي تضمن ان الهيئة هالها ما حصل يوم الاقتراع في 15/5/2022، كما أكد انها رصدت بعض شراء الأصوات علما ان رئيس الهيئة كان قبل ذلك قد أبدى خشيته من شراء الأصوات وعبر عن قلقه على نزاهة العملية الانتخابية (صحيفة النهار 4/5/2022).
    - وفق تأكيد المدير التنفيذي لجمعية "لادي" السيد علي سليم على شراء ذمم فاضحة بدأت قبل أيلول وكلها كانت تحت حجج المساعدات الاجتماعية.
    - وفق ما يثبته شريط مصور بثته قناة الجديد عن دفع رشى لمصلحة المطعون بنيابته إيهاب محمد مطر، المرفق نسخة عنه كمستند رقم 8 والذي تضمن:
    1- تأكيد موظفة تدعى ريما من مكتب النائب إيهاب مطر لتلفزيون الجديد، انها مكلفة بشراء أصوات ودفع مليوني ليرة لكل خمسة أصوات قبل الانتخابات ودفعة مماثلة بعد الانتخابات.
2-  تأكيد كل من محمد مستو وبشير إيعالي شراء الأصوات للنائب إيهاب مطر، ويقتضي نظراً لثبوت هذه المخالفات وللفارق الصغير بالأصوات إبطال نيابة إيهاب مطر وإعادة احتساب النتيجة تبعاً للحواصل. 
ب- إلغاء أوراق انتخاب لا يجب الغاؤها في أقلام إقتراع مناصرة للمستدعي ولائحته ومنها الأقلام التاليه:
الدائرة    القيد    القلم    المقترعون    أوراق ملغاة    أوراق بيضاء
طرابلس    البداوي    6    454    131    41
طرابلس    وادي النحلة    385    466    99    18
طرابلس    البداوي    5    364    70    28
طرابلس    وادي النحلة    384    428    50    16
الضنية    عزقي    541    422    37    0
الضنية    طاران    533    193    35    1
طرابلس    القبة    272    208    32    1
طرابلس    البداوي    12    195    31    7
الضنية    بخعون    486    388    30    5
الضنية    بخعون    484    323    22    6
طرابلس    الحدادين    135    369    24    13
طرابلس    البداوي    2    261    41    12
مجموع الأوراق الملغاة: 602 ورقة              مجموع الأوراق البيضاء: 148 ورقة
    ما يحمل على الشك بوجود أخطاء مقصودة ارتكبت ضد مصلحته الأمر الذي يؤيده تقرير جمعية لادي وكلام المراقب الانتخابي المذكور آنفاً الذي توقف عند وجود 6880 ورقة ملغاة جازماً بأن الكثير منها صحيح (جريدة الأخبار 30/5/2022).
    علماً ان استعادة 46 صوتاً على أقل تقدير من الأوراق الملغاة يؤدي الى إعطاء المقعد الثالث للائحة الإرادة الشعبية.
    واستطراداً، وبما أن القانون غير واضح ولم يؤكد على احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني فان هذه الأوراق يجب ان تحتسب فقط في الحاصل الأول وتستبعد عند احتساب الحاصل الثاني لأنها ليست في عداد اللوائح التي ستوزع عليها المقاعد وتكون وزارة الداخلية قد أخطأت في احتسابها.
ج- الخطأ في احتساب قلم 467- السفيرة ووجوب الغائه وإعادة احتساب النتيجة، بسبب اقتراع الناخبين بأوراق غير ممهورة وغير موقع عليها من رئيس القلم والكاتب وهو اجراء جوهري لضمان صدقية أوراق الاقتراع وقانونيتها، الأمر الذي أكدته جمعية لادي في تقريرها الأولي.
د-مخالفة انتخابات المغتربين للمادتين 119 و120 من قانون الانتخاب، لأنه بعد اعلان رئيس لجنة القيد العليا القاضي باسم نصر نهاية الفرز، تم ادخال أوراق عبارة عن 58 قلم غير مفرز الى الغرفة رقم 8، فاستاء رئيس اللجنة وخرج من الغرفة لبعض الوقت مع المندوبين ولدى عودته كان بعض الموظفين قد فتحوا المغلفات وجرى ترتيب الأصوات بدون اية رقابة الأمر الذي يشكل مخالفة توجب الغاء النتائج.
    وطلب بالنتيجة:
- في الشكل، قبول استدعاء الطعن شكلاً، وفي الأساس:
- إبطال النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الخاصة بدائرة الشمال الثانية والتي جرت بتاريخ 15/5/2022.
- إلغاء نتائج الأقلام الواردة في سبب الطعن الأول، واحتساب نتائج القلم رقم 176 الحديد من ضمن النتيجة.
- تصحيح كافة الأخطاء التي وردت في عملية جمع الأصوات وإعلان النتائج وفقاً لهذا التصحيح.
- التدقيق في الأوراق الباطلة والأوراق التي لا تحمل توقيع رؤساء الأقلام والكتبة على جانبها الخلفي، وإعادة احتساب النتائج تبعاً لهذا التدقيق، وتقدير مدى تأثير هذه الأوراق على نتائج الانتخابات.
- تصحيح نتائج كل من اللوائح الستّ التي تأهلت بالحاصل الانتخابي، وتبيان ما يستحق لها من مقاعد نيابية.
- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد السني إيهاب محمد مطر للأسباب المبينة أعلاه.
- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد السني رامي سعد الله فنج وإعلان فوز لائحة الإرادة الشعبية بثلاثة مقاعد وفوز المستدعي السيد فيصل عمر كرامي بهذا المقعد.
- تقرير بطلان نيابة المرشح عن المقعد العلوي فراس السلوم وإعلان فوز المرشح العلوي حيدر ناصر.
- حفظ حقوق المستدعي لأي جهة كانت.
    وتبين ان استدعاء الطعن أبلغ من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ من المستدعى بوجههم بتاريخ 22/6/2022، وان كلا منهم قدّم بتاريخ 6/7/2022 بواسطة وكيله لائحة جوابية رداً على ما ورد فيه، 
    فعرض النائب إيهاب مطر، وكيلته المحامية هنية العش، ان لائحته واردة ضمن المهلة ويقتضي قبولها وأدلى:
أولاً-في الرشى:
 انه يؤكد انعدام صحة وثبوت ما نسب اليه من دفع أموال للحصول على أصوات الناخبين وأبدى الملاحظات التالية:
1-لم يتم التقدم بأية شكوى بخصوص الرشاوى المنسوبة اليه، لا أمام النيابة العامة ولا أمام هيئة الاشراف، وانه تقدّم ببيانه الحسابي المتعلق بحملته الانتخابية ولم يتبلغ أي اعتراض أو مراجعة أو رفض، ويبدو ان المستدعي من خلال الوقائع المزعومة، والدلائل التي تقدّم بها بواسطة القرص المدمج قد اكتفى بالمتداول بين الناس بدون تقديم الاثبات الكامل.
2- لم تتضمن المراجعة أي اثبات جدير بالاعتبار، وان مزاعم المستدعي استندت الى استمارة انتخابية وأصوات مسجلة من أشخاص مجهولين، علما ان الاستمارة لا تدينه بل تثبت جدية ماكينته، وهذا النموذج من الاستمارات موجود في اية ماكينة انتخابية لمعرفة الأشخاص والناخبين وكافة البيانات المتعلقة بهم، وينجزها أصدقاؤه ومندوبوه الذين ينشرون مشروعه ونهجه الانتخابي، وان ما تم دفعه هو مقابل نفقات مشروعة للتعويض بمبالغ زهيدة لمن يقومون بمساعدته.
3- لا توجد أية علاقة سببية بين المخالفات المزعومة والنتيجة التي حصل عليها، خاصة انها أي المخالفات، سابقة ليوم الانتخابات ولفترة الصمت، وتبقى مجرد أقوال عامة غير مؤثرة على نتيجة الاقتراع طالما لم يتم تقديم شكاوى بشأنها وتقترن بنتائج إيجابية.
4- ان عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن ولا يعتد المجلس الدستوري بالأقوال التي لا تتصف بالدقة الكافية، ولا بالاتهامات ذات الطابع العام، أو غير المؤيدة ببينة او ببدء بينة.
    فالتسجيلان المنسوبان الى المدعوين أحمد مستو وبشير ايعالي مضبوطان خلافا للأصول، وقد يكون الدافع اليهما منفعة شخصية او مادية، كما ان المقطع التلفزيوني المسجل مع المدعوة ريما والذي لا يمت الى الحقيقة بصلة، لا يمكن الركون اليه، فضلا عن انه مسجل بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقانون العقوبات، وان القناة التي بثته خلال فترة الصمت كانت غايتها التحريض عليه واثارة النعرات الطائفية، وأضاف أن المستدعي كان يقدم المساعدات الاستشفائية الباهظة خدمة لحملته الانتخابية كما يتبين من تسجيل صوتي للمدعو "بدر البش" المسؤول عن تلك المساعدات وأبرز نسخة عن التسجيل.
ثانياً- بالنسبة للتصريحات التي أدلى بها رداً على الاشاعات منذ اعلان ترشحه بنهج تغييري ومناهض للتبعية والتوارث السياسي، تعرض للضغوطات والاشاعات ما اضطره الى الرد عليها بمقابلات يستند اليها الطعن وهي التالية:
- المقابلة التي أجراها في 2/3/2022 وقد أكد فيها التزامه بنصوص القوانين وخصوصاً قانون الانتخاب الذي يلزم بسقف مالي للصرف الانتخابي، كما أعلن وقف المساعدات التي دأب على تقديمها على المستوى الشخصي.
- المقابلة التي أجراها بتاريخ 13/1/2022 والتي أكد فيها توقيف المساعدات العينية والمالية والتعليمية، التي كان بدأها قبل أكثر من سنتين، التزاماً بالنص القانوني والصرف الانتخابي، أما موضوع الخبز فقد تم استغلاله ونقلته وسائل الاعلام بدون التواصل معه لمعرفة الحقيقة.
- المقابلة التي أجراها مدير مكتبه الدكتور موسى العش في 8/5/2022 رداً على فقرة البرنامج التلفزيوني للمذيع هادي الأمين والتي أكد فيها ان الأشخاص المذكورين في الفيديو هم موظفون يتقاضون أجورهم.
- المقابلة لبرنامج "ساحة ومساحة" بتاريخ 10/5/2022 والتي استغرب فيها قيام بعض المرشحين بتركيب الاشاعات لتشويه صورة الآخرين، واعتبر اتهامه بشراء الأصوات أمراً سخيفاً وأوضح ان الماكينة الانتخابية بحاجة الى مصاريف مختلفة هي التي يسددها ملتزماً بالسقف المالي للصرف بحسب القانون وعدد المندوبين.
    وطلب بالنتيجة قبول اللائحة ورد مزاعم المستدعي فيما يخصه حصراً، لعدم الاختصاص، واستطراداً لعدم الجدية وبالتالي رد المراجعة شكلاً والا أساساً وتأكيد فوزه بالمقعد السني عن دائرة طرابلس الثانية.
    وتبين أن النائب فراس السلوم، وكيله المحامي جورج سالم أجاب بأن الاتهام بالتعرض لحملة تشويه وافتراءات او بشراء الضمائر جاء معمماً دون تسمية أي راشٍ او مرتشٍ وان الاتهام برشوة أعضاء الماكينة الانتخابية قد تكون ملفقة بالتعاون مع أولئك الأعضاء، إضافة الى فبركة مستندات واعتبارها رشاوى انتخابية، وان التزوير المزعوم انه شاب العملية الانتخابية يخضع للتحقيقات من قبل المجلس الدستوري، وان الطاعن وزع الشوائب التي شكلت كل منها سببا للطعن في بندين معتبراً انه توجد أخطاء في جمع الأصوات، ولم يبين في البند الأول ماهية الخطأ مكتفياً بعرض ان أخطاء عديدة شابت عملية الجمع التي على أساسها صدرت النتائج الرسمية، بعد أن أخرجت اللوائح غير المؤهلة وبينت الحاصل الرسمي ووزعت المقاعد وفق الجدول الذي ضم أسماء الفائزين.
    ثم يزعم بأن أخطاء حصلت في جمع أصوات الأقلام، ويتوجب تصحيح الفوارق الظاهرة، بين محاضر الأقلام وبين الفرز النهائي، حسب موقع وزارة الداخلية، علماً أن لجان القيد الابتدائية والعليا هي التي تدقق وتصدر النتائج، ودور الوزارة هو إعلانها، اما نشرها على موقع الوزارة فهو للإضاءة عليها، وأبدى حول ما ورد بخصوص بعض الأقلام والنتائج، الملاحظات التالية:
*بالنسبة الى القلم رقم 34- التبانة، قد بلغ مجموع الأوراق الباطلة في نتيجة الاقتراع المؤقتة 20 في حين انه سُجل عددها 27 في النتيجة الصادرة عن وزارة الداخلية وان العدد المعول عليه في نتيجة الاقتراع المؤقت هو 197 صوتاً في حين أنه أدرج العدد 203 في محضر قيد اللجنة الابتدائية الثانية وان جمع الأعداد التي حصلت عليها جميع اللوائح هو 199 أي لا يتطابق مع العدد المعوّل عليه في استمارة نتيجة القلم 34 غير الموقعة من رئيس القلم ومحضر الانتخاب الموقع من رئيس القلم والكاتب والعضوين والمبينة الفوارق فيها. فيكون ما صدر عن اللجنة العليا صحيحاً.
*بالنسبة الى القلم رقم 4 - التبانة، بلغ مجموع الأوراق الباطلة فيه 41 وفق استمارة نتيجة القلم في حين انه سجل لدى لجنة القيد الابتدائية الثانية انها تبلغ 27 والأوراق البيضاء وفق قيود الاستمارة 12 في حين انه سجلت 14 في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية التي أدرجت أيضاً ان العدد المعوّل عليه هو /313/ يختلف عن العدد المعول عليه والبالغ /298/ وفق قيد استمارة النتائج. وتكون النتائج النهائية صحيحة.
*بالنسبة الى القلم رقم 43 - التبانة، بلغ مجموع الأورق الملغاة فيه 17 وفق استمارة نتيجة القلم في حين انه سجل 18 في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية والأوراق البيضاء فيها /6/ وان الأصوات المعوّل عليها 188 صوتاً في حين ان عددها /189/ في الاستمارة المعدة نتيجة القلم. وتكون النتيجة النهائية مطابقة للواقع.
*بالنسبة الى القلم رقم 102 - طرابلس، يقتضي تصحيح الخطأ وجعل 193 صوتاً بدلاً من 93 الوارد في استمارة نتيجة القلم الموقعة من رئيس القلم.
وبالعودة الى العدد المعوّل عليه نلاحظ انه /184/، وعدد الأوراق البيضاء /2/ أي يجب توزيع /182/ صوتاً على اللوائح المستحقة، في حين نرى أن لائحة "انقاذ وطن" حصلت على /47/ صوتاً تفضيلياً وقد ورد جمعه /39/ أي بفارق ثمانية أصوات إضافية. وأن النتيجة التي أعلنت من قبل الوزارة والتي دققت بها لجان القيد العليا تكون صحيحة.
*بالنسبة الى القلم رقم 108 - التل، تبين أن العدد المعوّل عليه هو/205/ واذا حسمنا منه الأوراق البيضاء البالغة 3 فيتبقى /202/ وهو العدد المفترض توزيعه على اللوائح وليس وفق ما ورد في الاستمارة اذ وزّع /203/ باعتبار انه أعطيت للإرادة الشعبية /17/ أي بزيادة صوت فتكون النتيجة الواردة في محضر لجنة القيد الابتدائية الأولى للقلم هي الصحيحة.
*بالنسبة الى القلم 229- طرابلس، إذا عدنا الى استمارة نتيجة القلم الموقعة من رئيس القلم يتبين ان عدد الأوراق الملغاة هو /9/ في حين ان لجنة القيد الابتدائية الأولى قد اعتبرت ان /15/ ورقة ملغاة وان الأوراق هي عينها وقد أعادت لجنة القيد توزيع الأصوات للوائح وفق ما يترتب قانوناً.
*بالنسبة الى القلم 385 - طرابلس، والذي ورد في الطعن خطأ /285/ والصحيح هو /385/. اذا جرى جمع الأصوات التي نالتها كل لائحة يتبين ان المجموع هو /460/ وقد ورد في الإعلان الذي يلصق على باب الاقتراع ان العدد المعوّل عليه هو 367 إضافة الى /18/ ورقة بيضاء أي ما مجموعه 385. فيكون العدد المعوّل عليه أقل بكثير من الأصوات الموزعة على اللوائح، وقد يكون ايضاً ثمة خطأ في كتابة رقم  قلم الاقتراع. 
كما تضمن الطعن أرقاماً عدة لأقلام دون الإشارة الى مكان الاقتراع والتي جرى تدوين أنه تم احتساب أصوات إضافية للوائح ليست في هذا الطعن.
*بالنسبة الى القلم 174- الحديد، يتبين من استمارة النتيجة الموقعة من رئيس القلم انه جاء خلواً من عدد المقترعين والمغلفات والأوراق الملغاة والعدد المعوّل عليه ما يستتبع رسم علامة استفهام حول كيفية توزيعه والتدقيق بذلك. لكن يبقى ان النتيجة النهائية الصادرة والمعلنة من قبل الوزارة هي صحيحة.
*بالنسبة الى القلم 297 - طرابلس، اذا جمعنا الأصوات التفضيلية لأعضاء اللائحة فهي (23+4+13+1)=(41) صوتاً والنتيجة صحيحة.
*بالنسبة الى القلم  128 - الحدادين، عدد الأوراق المعوّل عليها يبلغ /227/ منها تسعة أوراق بيضاء يضاف اليها /12/ ورقة ملغاة فيصبح العدد /239/ فيكون ثمة أخطاء في القيد اضفت الى عدم كتابة العدد المعوّل عليه في الاستمارة ويقتضي التعويل على اعلان نتائج الاقتراع.
*بالنسبة الى القلم 160- الحدادين، يتبين بالمقارنة بين استمارة النتيجة ومحضر لجنة القيد الابتدائية السابقة ان النتيجة متطابقة مع اعلان وزارة الداخلية.
*بالنسبة للقلم 176- الحديد، الذي أهمل، تبين ان اعلان النتائج موقع فقط من رئيس القلم والكاتب وعضو واحد ويفتقر الى توقيع العضو الثاني، وهو يتضمن أصواتاً تفضيلية لجميع اللوائح، واذا تم ادراجه تظل النتيجة التي أعلنتها الوزارة بدون تعديل.
*وبالنسبة للقلم 462- القطين، المطلوب الغاؤه لعدم وجوده، فأنه يكتفي بابراز لائحة توزيع الأقلام التي تثبت انه موجود.
    - أنه لا يقتضي التوقف عند مقالات مراقب انتخابي لجهة الفوارق تجاه عدد المقترعين ومجموع الأصوات، ولا الأخذ بالجدول الذي اصطنعه الطاعن لاظهار ما أسماه فوارق في الأصوات، مستبعداً نتائج لجان القيد زاعما وجود أخطاء وتزوير متعمد، علما ان لجان القيد التي تدقق في أعمال الأقلام يترأسها قضاة وقراراتها تخضع لرقابة اللجان العليا وذلك بحضور مندوبي الطاعن الذي لم يبين اعتراضاتهم، كما انه لم يشر الى المحضر الذي يبين المخالفات المزعومة في فرز أصوات المغتربين. 
    وطلب بالنتيجة قبول لائحته ورد الطعن شكلاً اذا تبين عدم استيفائه لأي من شروطه الشكلية، ورده في الأساس لعدم صحته وقانونيته ورد كل المطالب الواردة فيه وتثبيت نتائج الانتخابات ونيابة المطعون بوجههم وحفظ حقه لأية جهة كانت.
    وتبين أن النائب الدكتور رامي سعدالله فنج، وكيله المحامي شوكت حولا أدلى بوجوب رد الطعن شكلاً اذا تبين عدم استيفائه لشروطه الشكلية، وبوجوب رده في الأساس لعدم صحة الأسباب التي ارتكز عليها:
    أ- في السبب المبني على مخالفات وأخطاء في عملية الانتخاب والفرز:
    لناحية الادلاء بمخالفات في عملية الانتخاب والفرز، فقد شابها التشويه وبقيت بدون اثبات ان لناحية تعرضه لحملة استهدفته عبر وسائل الاعلام، او لناحية شراء الضمائر والرشوة التي وصلت الى مندوبيه، او لناحية الأخطاء والمخالفات في أعمال الفرز التي أدت الى تغيير في النتائج، فالطاعن استند الى الفوارق بين المحاضر الرسمية، وبين الاستمارات والجداول التي بيد مندوبيه، والى مقابلة خبير الإحصاء كمال فغالي للصحفية آمال خليل في جريدة الأخبار، وكلها لا تشكل بينة او بدء بينة،
    وكذلك الأمر بالنسبة لإضافة الأوراق البيضاء، أما بالنسبة للأوراق الملغاة فقد طالت جميع المرشحين، وفقاً لما يفرضه القانون وأمام جميع المندوبين الذين لم يقدموا أي اعتراض. وان الادعاء بخرق فترة الصمت والترويج للعزوف عن الترشيح لم يوثق ويقتضي إهماله.
ب- في السبب المبني على الخطأ في جمع الأصوات:
ان المستندات التي يرتكز عليها الطاعن هي، في معظمها، استمارات صادرة عن ماكينته الانتخابية او ماكينة اللائحة التي ينتمي اليها، وليست محاضر فرز او محاضر صادرة عن اللجان الابتدائية او لجنة القيد العليا او محاضر مصادق عليها من أي من اللجنتين والتي تشكل مستندات رسمية لا يمكن دحض قوتها الثبوتية بمستندات الطاعن المنوه عنها، وعلى فرض وجود أخطاء فعلى المجلس الدستوري التدقيق في جميع الأقلام وإعادة احتسابها من جديد،
أضف الى ذلك ان الاستمارات التي أبرزها الطاعن تحتوي بدورها على أخطاء، وعلى سبيل المثال الاستمارة المتعلقة بالقلم 248- القبة، اذ ان الاستمارة المرفقة بالطعن تتوافق مع محضر لجنة القيد لجهة أن عدد المقترعين هو 159 المطابق لعدد المغلفات وانه يوجد ثلاث أوراق بيضاء وأربع ملغاة، ويظهر في الاستمارة ان العدد المعول عليه هو 152 في حين ان الصحيح 155، كما يوجد خطأ في توزيع الأصوات على اللوائح اذ يبلغ مجموعها حسب الاستمارة /161/ صوتاً تضاف اليها الأوراق البيضاء ليصبح /164/ صوتاً، وهو رقم مخالف لمحضر لجنة القيد الصحيح، الأمر الذي يستتبع ان الاستمارات المبرزة، ولو كانت ممهورة بختم رئيس القلم، غير دقيقة وتحتوي على أخطاء ولا يمكن اعتبارها بينة او بدء بينة على وجود أخطاء في محاضر لجنة القيد  الابتدائية والعليا، فيقتضي اهمالها واعتماد محاضر اللجان بخصوص الأقلام المطعون بنتائجها، أضف الى ذلك انه لا يمكن، حسب الاجتهاد المستمر، اعتماد البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الفرز الموقع من أعضاء مكتب الاقتراع بدون تحفظ، وعلى سبيل الاستطراد، وبعد ثبوت صحة الأرقام بخصوص القلم رقم 248 المذكور آنفا فان جمع باقي الأقلام المتنازع عليها مع القلم /176/- الحديد لا يغير في النتيجة اذ يبقى الكسر الأعلى لصالح لائحة التغيير الحقيقي.
ج- في السبب المبني على إغفال احتساب القلم رقم /176/- الحديد:
ان المستند الذي أبرزه الطاعن تأييداً لإدلائه معنون "بيان الأصوات التي نالها كل مرشح في قلم اقتراع" وقد أُضيفت بخط اليد عبارة "رقم القلم 176-الحديد" دون ذكر عدد المقترعين او الأوراق البيضاء او الملغاة ما يوجب اهماله والا إجراء تحقيق بخصوصه.
وعلى سبيل الاستطراد، إذا أضيفت الأصوات المحتسبة فيه، وعددها 178 صوتاً، على مجموع عدد الأصوات المعول عليه، يصبح العدد الافتراضي (144919) صوتاً ويكون الحاصل الأول /13.165362/ والحاصل الثاني /12508/ ويظل الكسر الأعلى للائحتي "انقاذ وطن" /0.4031/ و"التغيير الحقيقي" /0.3468/ ما يوجب رد السبب المبني على احتساب هذا الصندوق.
وعلى سبيل الاستطراد الكلي ان احتساب الأرقام الواردة في الاستمارة بخصوص القلم 176- الحديد وجمعها مع باقي الأقلام المتنازع عليها، لا يغير صاحب الكسر الأعلى أي تبقى لائحة "التغيير الحقيقي" هي صاحبة هذا الكسر.
د- يقتضي رد المراجعة لعدم الطعن في صحة وصوابية المحضر بشكل واضح وصريح ومباشر والذي بموجبه تم احتساب النتيجة.
ه- لا يجوز اعتماد البينة الشخصية لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من قبل رئيس القلم والأعضاء بحضور مندوبي اللوائح والمرشحين بدون أي تحفظ او اعتراض.
و- في السبب المبني على وجوب الغاء القلم 462:
يتبين من قرار توزيع الأقلام الصادر عن وزير الداخلية وجود قلم رقم 462- السفيرة وهو مفرز أصولاً وكذلك القلم 468- القطين. وتبين من محضر لجنة القيد ان كلا منهما أحتسب مرة واحدة، ما يوجب رد هذا السبب
ز- في موضوع الرشى الانتخابية:
ان موضوع الرشى الذي أثاره المستدعي لا يتعلق بلائحة "انتفض للسيادة للعدالة" ولا به شخصياً.
ح- في السبب المبني على عدم صحة إبطال أوراق الانتخاب:
ان الغاء أوراق الانتخاب طال جميع المرشحين وبموافقة مندوبي جميع اللوائح بدون أي اعتراض، ومن الثابت علماً واجتهاداً عدم جواز الاعتراض على الإلغاء في مرحلة الطعن بعد الموافقة عليه ضمنا خلال مرحلة الفرز الأولى وأمام لجنة القيد، وانه لا يصح الاستناد الى دور القاضية جوسلين متى التي أعادت احتساب 14 صوتاً في القلم رقم 385- وادي النحلة لاستنتاج عدم صوابية الابطال، لان ما قامت به القاضية المذكورة هو خير دليل على وجود الرقابة القضائية الصحيحة وصحة الأرقام.
ط- يقتضي رد السبب المبني على وجوب عدم احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني لمخالفته الواقع والقانون.
ي- يقتضي رد السبب المبني على وجوب إلغاء نتيجة أقلام المغتربين لمخالفته الواقع والقانون لعدم وجود أي تحفظ او اعتراض أثناء الفرز.
وطلب بالنتيجة رد استدعاء الطعن شكلاً في حال ثبوت عدم توفر أي من الشروط المطلوبة ورده أساساً للأسباب المدلى بها ولصحة النتيجة، وتأكيد فوزه، وكذلك تثبيت هذا الفوز في حال ابطال نيابة السيد إيهاب مطر ورد جميع الأسباب والمطالب الأخرى.
وتبين أنّه بتاريخ 1/8/2022، تقرر تكليف وزارة الداخلية والبلديات إيداع المجلس محاضر لجان القيد ومحاضر الفرز وأوراق الاقتراع العائدة للأقلام المدعى حصول المخالفات والأخطاء فيها، كما تقرر تكليف رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات إيداع المجلس جميع المخالفات والشكاوى التي وردت الى الهيئة أو قامت بضبطها عفوا في الأمور التي يعود لها أمر مراقبتها وتحديدا في حملات المرشحين عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وخلال فترة الصمت، ومدى التقيد بسقف الانفاق وبموجب مهل تقديم البيانات الحسابية والقرارات المتخذة بشأنها وما اذا كان ثمة مخالفات قد أحيلت الى المراجع المختصة وفقاً للقانون، وان المستندات المطلوبة قد وردت من المرجعين المذكورين.
وتبين أنّه بتاريخ 7/11/2022، جرى ضم المراجعة رقم 13/و، المقدمة في 16/6/2022، الى المراجعة الراهنة من المرشح الخاسر عن المقعد العلوي في الدائرة إياها، حيدر آصف ناصر، بوجه المستدعى ضدهم أنفسهم للتلازم، وتبين ان المستدعي المذكور، وكيله المحامي محمد آصف ناصر عرض في مراجعته:
    أنه في مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج ارتكب رؤساء الأقلام ورئيسة لجنة القيد العليا أخطاء تتلخص كالتالي:
    1- ألغى رؤساء الأقلام أصواتا ولم يحتسبوا اللوائح لمجرد ان الناخب اختار اسمين تفضيليين، أو لم يختر مرشحاً تفضيلياً، أو اختار مرشحاً دون اللائحة أو اختار مرشحا غير منتسب الى قضاء الناخب مثلما حصل في الغرفة رقم 8 في مركز أبو فراس الحمداني الانتخابي.
    2- تناقض سلوك رؤساء الأقلام خلال الفرز مع سلوك لجان القيد المركزية أثناء فرزهم الأصوات الاغترابية إذ أقر القضاة كافة الأصوات المشار اليها سابقاً.
    3- رفض رؤساء الأقلام، في معظم الأحيان، تسجيل اعتراضات المندوبين على المحاضر، أثناء عملية الفرز، ومنعوا المندوبين من استعمال هواتفهم النقالة، ما حال دون التمكن من توثيق المخالفات، كما طلب الكثير منهم مغادرة المندوبين قبل ختم المحاضر.
    4- خلال عملية فرز أصوات المغتربين لدى لجان القيد المركزية، سجل المستدعي أكثر من اعتراض على الغاء أصوات فرفض أخذ تلك الاعتراضات في الحسبان.
    5- أخرجت رئيسة لجنة القيد العليا جميع المندوبين من القاعة أثناء عملية الفرز وأقفلت الباب لأكثر من ساعتين وسرت معلومة عن حضور صهر أحد المطعون ضدهم، دون ان يكون منتدباً أو مفوضاً، وعندما وافقت رئيسة اللجنة على حضور المندوبين، اكتفت بإعلان أسماء الفائزين بدون ان تبين النتائج التفصيلية أو تتيح للمندوبين تسجيل مواقفهم القانونية.
    وأدلى بأن طعنه مسند الى سببين:
1-السبب الأول: الأخطاء الحاصلة في جمع الأصوات:
    أ- لجهة النتائج الرسمية:
    شاب عملية الجمع، التي على أساسها أعلنت النتائج الرسمية وجرى توزيع المقاعد النيابية سنداً لها، أخطاء عديدة وكانت مغايرة لنتائج أقلام الاقتراع.
    ب- لجهة الخطأ في جمع أصوات بعض الأقلام:
 شابت النتائج الرسمية أخطاء في احتساب أرقام الأقلام المدرجة في الجدول "ب" مقارنة بمحاضر فرز تلك الأقلام، وتم إغفال احتساب القلم رقم 176 ولم يدخل في النتائج الرسمية رغم وجود محضر رسمي به، علما ان الأصوات فيه قد توزعت على الشكل التالي: 51 للائحة "الإرادة الشعبية"، 52 للائحة "انقاذ وطن"، 16 صوتاً للائحة "للناس"، 16 صوتاً للائحة "لبنان لنا"، 16 صوتاً للائحة "انتفض للسيادة للعدالة" و21 صوتاً "للتغيير الحقيقي" وورقة واحدة بيضاء وفقاً لما هو مبين في الجدول:


عدد المحاضر    


رقم القلم    


الدائرة الصغرى    


عدد الأوراق الباطلة    


عدد الأوراق البيضاء    العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء في الحاصل النهائي    


الإرادة الشعبية    


إنقاذ وطن    


للناس    


لبنان لنا    


انتفض للسيادة للعدالة    


التغيير الحقيقي
1    34    طرابلس    /    /    8    1    3    0    3    1    0
2    40    طرابلس    14    2-    14-    1-    1-    5-    2-    1-    2-
3    102    طرابلس    /    /    2-    0    0    0    0    0    2-
4    108    طرابلس    0    0    0    1    0    0    0    1-    0
5    128    طرابلس    /    /    0    0    0    0    0    0    1-
6    160    طرابلس    /    /    2    1    0    1    0    0    0
7    174    طرابلس    /    /    1-    0    0    0    0    0    1-
8    229    طرابلس    /    /    6    4    2    1    1-    1-    1
9    285    طرابلس    0    0    10-    0    2-    0    0    4-    4-
10    297    طرابلس    /    /    1-    0    0    0    0    0    1-
11    389    المنية    /    /    2    2    0    0    0    0    0
12    438    المنية    /    /    1    1    0    0    0    0    0
13    491    الضنية    /    /    3-    0    0    1    0    0    4-
14    506    الضنية    /    /    1    1    0    0    0    0    0
15    561    الضنية    /    /    9-    0    0    2-    4-    0    3-
16    176    طرابلس    18    1    173    51    52    16    16    16    21
المجموع            32    1-    152    61    54    12    12    10    4
    
واستناداً الى هذا الجدول يجب تعديل البيانات وزيادة 152 صوتاً على العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء ليصبح 137579 صوتاً بدلاً من 137427 ويرتفع الحاصل الى 12507 بدلاً من 12493، وتكون ما نالته اللوائح فعلاً وواقعاً كالتالي: لائحة "الإرادة الشعبية" 29338 (بدلاً من 29277)، ولائحة "إنقاذ وطن" 30060 صوتاً (بدلاً من 30006 صوتاً)، ولائحة "للناس" 16227 صوتاً (بدلاً من 16215 صوتاً)، ولائحة "لبنان لنا" 28053 صوتاً (بدلاً من 28041 صوتاً)، ولائحة "انتفض للسيادة للعدالة" 14191 صوتاً (بدلاً من 14181 صوتاً)، ولائحة "التغيير الحقيقي" 16829 صوتاً (بدلاً من 16825 صوتاً)، وهو ما يظهره الجدول أدناه:

الشرح    العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء    الإرادة الشعبية    إنقاذ وطن    للناس    لبنان لنا    انتفض للسيادة للعدالة    التغيير الحقيقي    عدد المقاعد
الاجمالية    الحاصل الانتخابي النهائي
النتيجة الرسمية بحسب لجان القيد    137427    29277    30006    16215    28041    14181    16825    11    12493
مجموع فرق أصوات محاضر مندوبي الأقلام    152    61    54    12    12    10    4        
عدد أصوات اللوائح بعد التصحيحات    137579    29338    30060    16227    28053    14191    16829    11    12507
حصة اللائحة بعد التصحيحات    /    2.3456    2.4034    1.2974    2.2429    1.1346    1.3455    /    /
عدد المقاعد لكل لائحة بعد التصحيحات    /    3    3    1    2    1    1    /    /

    وأضاف المستدعي ان هذه التعديلات التي تطال احتساب الأصوات والحاصل الانتخابي تؤدي الى تغيير في حصص اللوائح الست لتصبح كما يلي:
    لائحة "الإرادة الشعبية": 2,3456 فتحصل على مقعدين وكسر يساوي 0,3456
    لائحة "انقاذ وطن": 2,4034، فتحصل على مقعدين وكسر يساوي 0,4034.
    لائحة "للناس": 1,2974، فتحصل على مقعد وكسر يساوي 0,2974.
    لائحة "لبنان لنا": 2,2429، فتحصل على مقعدين وكسر يساوي 0,2429.
    لائحة "انتفض للسيادة للعدالة": 1,1346، فتحصل على مقعد وكسر يساوي 0,1346
    لائحة "التغيير الحقيقي": 1,3455، فتحصل على مقعد وكسر يساوي 0,3455 
    وإذا كانت نتائج كل من لوائح "انقاذ وطن" و"للناس" و"لبنان لنا" لا تتأثر بالتعديلات المشار اليها أعلاه، فانّ الأمر يختلف في ما يتعلق باللوائح الثلاثة الأخرى: "الإرادة الشعبية" و"انتفض للسيادة للعدالة" و"التغيير الحقيقي"، إذ ان قانون الانتخاب جعل المقعد المتبقي، بعد توزيع المقاعد، من نصيب اللائحة ذات "الكسر الأعلى". وتبعاً لما جرى عرضه فانّ هذا الكسر نالته لائحة "الإرادة الشعبية"، فيكون هذا المقعد الأخير من نصيبها ما يرفع حصتها الى ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين اثنين.
    ولما كان هذا المقعد من نصيب المذهب السنّي، وجب استعادته ممن يشغله واعطاؤه للائحة "الإرادة الشعبية".
    ولما كانت لائحة "التغيير الحقيقي" استحقت مقعداً واحداً وليس مقعدين، كما خلصت اليه النتائج الرسمية، فيكون المقعد الذي استحقته هو أحد المقاعد السنية فقط، أما المقعد العلوي الذي خرج بنصيبها فلا يكون لها حق اشغاله لكون حصتها هي مقعد واحد.
    ولما كانت لائحة "انتفض للسيادة والعدالة" لها الحق بمقعد واحد، وقد تمّ كما جرى بيانه استيفاء كل مقاعد السنّة، بعد أن تبين أن المقعد السنّي الأخير هو من حق لائحة الإرادة الشعبية، فلا يكون من نصيبها سوى المقعد العلوي الذي يكون من نصيب المستدعي مقدم الطعن.
    وبالتالي فانّ ما تقدم يفرض إعادة احتساب جمع الأصوات التي حوتها صناديق الأقلام الواردة في الفقرة "ب" من البند "1" أعلاه، وإضافة أصوات القلم رقم 176 غير المعروف سبب عدم احتسابها. علماً أنه يعود للمجلس الدستوري صلاحية تصويب نتائج الانتخاب تبعاً لتصحيح عدد الأصوات وتأمين التطابق بين نتائج الأقلام والنتائج الصادرة عن لجان القيد.
2- السبب الثاني: ارتفاع عدد الأوراق الباطلة بشكل غير مألوف.
    ان ارتفاع عدد الأوراق الملغاة في دائرة الشمال الثانية تجاوز المعدل العام في جميع الدوائر في لبنان، ومعظمها أبطل بدون وجه حق وعلى سبيل المثال فقد الغيت 131 ورقة في القلم رقم /6/ البداوي، و/70/ ورقة في القلم 5 البداوي، و/85/ ورقة في القلم /385/ وادي النحلة، و/50/ ورقة في القلم /384/ وادي النحلة الأمر الذي يوجب إعادة التدقيق في هذه الأوراق احتراماً لارادة الناخبين.
    وطلب بالنتيجة:
قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس، وبعد مراجعة عمليات الفرز:
1- إبطال النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية.
2- إلغاء نتائج الأقلام الواردة في سبب الطعن الأول واحتساب نتائج القلم رقم 176 ضمن النتيجة.
3- تصحيح جميع الأخطاء الواردة في عملية جمع الأصوات وإعلان النتائج وفقاً لهذا التصحيح.
4- التدقيق في الأوراق الباطلة وإعادة احتساب النتائج تبعاً لذلك.
5- تصحيح نتائج كل من اللوائح التي تأهلت بالحاصل الانتخابي وبيان المقاعد النيابية التي تستحق لها.
6- تقرير بطلان نيابة المرشح الفائز عن المقعد العلوي السيد فراس السلوم، وإعلان فوز لائحة "الإرادة الشعبية" بثلاثة مقاعد وبالتالي فوزها بالمقعد السني وبالنتيجة خسارة الدكتور رامي فنج لهذا المقعد وفوزه (اي فوز المستدعي) بالمقعد العلوي.
    وتبين أن الطعن أبلغ من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 22/6/2022 من المستدعى بوجههم وان كلا منهم، قدّم بتاريخ 6/7/2022، بواسطة وكيله، لائحة جوابية ردّاً على ما ورد فيه.
    فأدلى النائب إيهاب مطر، وكيلته المحامية هنية العش، بأنه لا يوجد في الطعن مطلب مباشر أو غير مباشر بحقه، وان المطالب محصورة ببطلان نيابة السيد فراس السلوم وإعلان فوز لائحة "الإرادة الشعبية" بثلاثة مقاعد، وبالتالي فوزها بالمقعد السني وخسارة النائب رامي فنج لهذا المقعد، وفوز المستدعي بالمقعد العلوي، وطلب قبول لائحته شكلا ورد الطعن شكلاً وأساساً لعدم وجود أي مطلب بحقه.
    وأدلى النائب فراس السلوم، وكيله المحامي جورج سالم، بأن الطعن ارتكز على الخطأ في جمع الأصوات لجهة النتائج الرسمية فعدد كيفية توزيع النتائج على اللوائح الفائزة وأشار الى الخطأ بجمع أصوات بعض الأقلام، والى عدم ادراج نتائج القلم 176- الحديد. وأنه بمراجعة محضر إعلان النتائج يتبين انه مخالف للقانون لعدم اقترانه بتوقيع العضو الثاني مع رئيس القلم والعضو الأول، وتكون بالتالي النتيجة التي توصلت اليها لجنتا القيد صحيحة وقانونية، وان الريبة برؤساء الأقلام لجهة ما أبطل من أوراق اقتراع لا يعول عليها ما لم تكن أكيدة وثابتة، مضيفاً انه قد جرى تدقيق النتائج وتمحيصها من قبل اللجان المختصة فتكون صحيحة ويقتضي تثبيتها وطلب قبول لائحته ورد الطعن شكلاً والا أساساً بجميع الأسباب التي بني عليها وحفظ حقوقه لأية جهة كانت.
    وأدلى النائب رامي فنج، وكيله المحامي شوكت حولا، بوجوب رد الطعن في الشكل إذا تبين عدم استيفائه لأي من الشروط المفروضة، وكذلك بوجوب رده لعدم صفة مقدمه كونه عضواً في لائحته، وعرض في الأساس بأن ما تناوله الطاعن لجهة الغاء رؤساء الأقلام أصواتاً لا يجب الغاؤها، ولجهة أنّ تصرّف هؤلاء المنوه عنه يتناقض مع تصرف رؤساء لجان القيد عند فرز صناديق الاغتراب، ولجهة رفض رؤساء الأقلام تسجيل الاعتراضات، او طلبهم من المندوبين مغادرة أقلام الاقتراع قبل ختم المحاضر، أو لجهة رفض القضاة، رؤساء لجان القيد، الأخذ باعتراضات تقدم بها، او لجهة إخراج رئيسة لجنة القيد العليا جميع المندوبين وإقفال الأبواب لمدة ساعتين، واكتفائها، عندما وافقت على حضورهم، بإعلان أسماء الفائزين دون بيان النتائج التفصيلية، كلها وقائع مزعومة وغير مؤيدة بأي دليل او اثبات، وانه أي المستدعي انطلق من هذه الوقائع للقول بوجود أخطاء حاصلة في جمع أصوات بعض الأقلام، وأدلى:
أ‌-    بوجوب رد السبب المبني على إغفال احتساب القلم 176- الحديد:
يدلي الطاعن تحت هذا السبب بأن لجنة القيد العليا أغفلت احتساب أصوات القلم المذكور زاعما وجود محضر رسمي من رئيس القلم وانه أرفق صورة عنه مع الاستدعاء. الا ان تلك الصورة ليست مرفقة بنسخة الاستدعاء التي تبلغها أي المستدعى بوجهه، وعلى سبيل الاستطراد، فإنه قد تبلغ نسخة عن مستند معنون "بيان الأصوات التي نالها كل مرشح في قلم الاقتراع" وقد أضيف اليها بخط اليد عبارة "رقم القلم 176" وذلك مع استدعاء الطعن الذي قدمه الطاعن فيصل كرامي، ولم يتضمن المستند المذكور مجموع عدد المقترعين ولا الأوراق البيضاء، ولا الملغاة، ولا العدد المعول عليه، فيقتضي اهماله او اجراء تحقيق بشأنه،
وعلى سبيل الاستطراد الكلي وعلى سبيل الجدل القانوني ليس الا، فانه بإضافة مجموع عدد الأصوات المحتسبة في المستند المذكور والبالغ 178 صوتا، الى مجموع الأصوات المعول عليه أساساً وهو 144641 يصبح العدد الافتراضي المعول عليه 144919، (علماً ان العدد الصحيح يصبح 144819) ولا يغير شيئاً في الحواصل ما يوجب رده،
ب- بوجوب رد المراجعة لعدم الطعن في صحة وصوابية المحاضر التي كرست النتيجة.
ج- بوجوب رد المراجعة لعدم ثبوت أي غش أو تزوير.
د- بوجوب رد المراجعة لعدم جواز اعتماد البينة الشخصية لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة بحضور مندوبي اللوائح والمرشحين بدون أي اعتراض او تحفظ من قبلهم.
وطلب رد استدعاء الطعن شكلا في حال عدم توفر أي من الشروط الشكلية المفروضة ورده في الأساس والتأكيد على النتيجة التي أعلنتها لجنة القيد العليا وعلى فوزه بالمقعد النيابي الذي يشغله ورد سائر الأسباب والمطالب.
بنـــــــــــــاء عليـــــــــه
أولاً- في الشكل:
    حيث إن قانون الانتخاب رقم 44/2017 القائم على مبدأ النسبية أقر قواعد تتعلق بالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي واللائحة الانتخابية،
وحيث إن المادة 24 من قانون المجلس الدستوري أعطت المجلس صلاحية الفصل في صحة انتخاب نائب والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخابات أعضاء المجلس النيابي، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب،
    وحيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقديم الطعن من أي مرشح خاسر،
    وحيث إن القانون لم ينص على تقديم الطعن حصرا بوجه مرشح واحد فائز، وتحديداً بوجه الفائز من الطائفة نفسها،
    وحيث إن قانون الانتخاب القائم على النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة، وبين المرشحين داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عنه،
    وحيث إنّه للمرشح الخاسر حق الطعن في نيابة مرشح فائز، ولا يجوز تقييد هذا الحق بدون نص قانوني صريح،
    وحيث إن الهدف من الطعون الانتخابية النظر والتدقيق في صحة الانتخاب ونزاهته انفاذاً لإرادة الناخبين، لذلك فإن التوسع في قبول الطعون يحقق هذا الهدف، ويكون الطعن مقبولاً بوجه عدّة مرشحين فائزين ينتمون الى لوائح مختلفة في الدائرة الانتخابية عينها بدون الأخذ بعين الاعتبار انتماءهم الطائفي، كما في الحالة الحاضرة، وتكون الصفة والمصلحة متوافرتين،
    وحيث إن المراجعة الراهنة وردت في 14/6/2022 ضمن المهلة القانونية، متضمنة الأسباب التي ارتكزت عليها ومرفقة بمستندات، فتكون مستوفية لشروطها الشكلية وتقبل شكلاً مع الإشارة الى ان المراجعة رقم 13/و تاريخ 16/6/2022 والمضمومة قد تقرر قبولها شكلاً في قرار الضم.

ثانياً- في الأساس:
    حيث إن المستدعيين يسندان طعنيهما الى مجموعة أسباب قانونية يعتبران أنها أدت الى تغيير نتائج الانتخاب وهي تتلخص بما يلي:
    1- الرشى الانتخابية.
    2- مخالفات في فرز أقلام غير المقيمين ومخالفات من قبل رئيسة لجنة القيد العليا.
    3- واستطراداً، المخالفة في احتساب الأوراق البيضاء.
    4- الخطأ في جمع أصوات المقترعين.
    5- إلغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون.
    وحيث يقتضي التطرق الى أقوال المستدعيين والأسباب المدلى بها في ضوء ردود المطعون بصحة نياباتهم والوقائع التي يجري التثبت منها لترتيب النتائج اللازمة وفقاً لما توجبه النصوص القانونية والاجتهاد المستمر وذلك بعد الرد سريعا على ما أدلى به إضافة السيد كرامي لجهة تعرضه لحملة افتراءات،
    وحيث إن السيد فيصل كرامي قد أدلى في مستهل مراجعته بأنه منذ ترشحه تعرّض لحملة افتراءات وأكاذيب على وسائل الإعلام ومن ضمنها عزوفه عن الترشح أثرت على النتيجة، وذلك بدون ان يقدم أي اثبات أو حتى أية قرينة تأييداً لإدلائه، ما يوجب عدم التوقف عند هذا الادلاء لعدم الثبوت والجدية، علماً أن هيئة الاشراف على الانتخابات لم ترصد اية مخالفة بهذا الخصوص، انما رصدت عدة مخالفات للمستدعي المذكور وأحالت وسائل الاعلام التي ساهمت فيها الى محكمة المطبوعات كما هو ثابت في الكتاب والمستندات التي أرسلتها الى المجلس بناء لطلبه.
1- في السبب المبني على الرشى الانتخابية:
    حيث إن الجهة المستدعية تدلي بثبوت قيام المطعون بصحة نيابته إيهاب مطر بشراء الأصوات بتقرير هيئة الاشراف على الانتخابات غداة صدور النتائج، وبتأكيد السيد علي سليم، المدير التنفيذي لجمعية لادي التي كانت تراقب الانتخابات، وبالفيديو المصور الذي بثته قناة الجديد المتضمن اعترافات السيدين أحمد مستو وبشير الايعالي اللذين كانا يعملان لمصلحته، وطلبت ابطال نيابته نظراً للفارق الصغير في الأصوات وإعادة احتساب الحواصل، وأرفقت بالطعن قرصاً مدمجاً يتضمن إفادات للمدعو أحمد مستو ومقابلة للسيد هادي الأمين مع سيدة تدعى ريما وتسجيلا صوتيا لكل من رائد عطية وعمر أكومة مندوبي السيد كرامي في قلمين انتخابيين،
    وحيث إن السيد مطر نفى كل ما نسب اليه وطلب رد كل أقوال الجهة المستدعية للأسباب المبينة آنفاً،
    وحيث بالعودة الى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات حول البيان الحسابي الشامل للمرشح إيهاب مطر يتبين انه خلص الى كون مجموع النفقات العام بقي دون السقف المتاح له قانونا وانه لم تتوفر لدى الهيئة اية معلومات بخصوصه من مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام، وقد انتهى التقرير بالموافقة على البيان، رغم تعداده لعدة مخالفات مثل عدم تقديم أدلة ثبوتية كافية وواضحة على الانفاق، عدم تحديد سعر صرف الدولار، عدم تقديم البيانات الشهرية انما الاكتفاء ببيانين فقط أحدهما عن الفترة من 11/1/2022 الى 7/4/2022 وثانيهما من 8/4/2022 حتى 7/5/2022 تضمن انه تم إيداع المقبوضات شخصيا مقابل المدفوعات بنفس القيمة ولم تتم اية حركة في الحساب المصرفي وذلك دون ابراز الكشوفات،
    وحيث إنه تمّ الاستماع الى كل من السادة هادي الأمين الذي قام بالتسجيل لمصلحة تلفزيون الجديد وبشير الايعالي واحمد مستو وريما وهبي، وبدر البش وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية،
    وحيث إن هادي الأمين نفى أن يكون وراء التسجيل أية دوافع سياسية، وأفاد أنه قبل حوالي خمسة أشهر من العملية الانتخابية نشأت في تلفزيون الجديد وحدة مؤلفة من خمسة عشر شخصاً لتقصي المخالفات، وانه كان من عداد فريق مع السيدتين ليال أبو موسى وحليمة طبيعة، وقد تكونت لدى هذا الفريق عشرة ملفات أو أكثر في عدة مناطق، وأن الإستقصاءات طالت كل التيارات والأحزاب وجرى عرضها على امتداد ثلاثة أشهر ضمن برنامج "يسقط حكم الفاسد" الذي كان يبث التاسعة والنصف من مساء كل يوم جمعة، وان بعض الجهات كانت تزودهم بمعلومات فيعملون على توثيقها وهذا ما حصل مع السيدة "ريما وهبي" إذ بعد تبلغ فريقه انها مسؤولة في مكتب السيد مطر، اتصلت بها احدى العاملات في الفريق واستفسرت منها عن كيفية الدفع في سبيل الانتخاب، فطلبت منها الحضور الى المكتب مع هويتها بعدما سألتها عن مدى شعبيتها وفقا لما ورد في التسجيل ثم عاود الاتصال بها مباشرة فأجابت ان السيد مطر مرشح تغييري واتبع أسلوباً جديداً بمساعدة جميع مؤيديه ويعتبر ما يدفعه بدل أتعاب، وأكدت ان كل من يؤمن خمسة أصوات يستفيد من مليوني ليرة لبنانية قبل الانتخاب ومليونين بعدها،
    وحيث باستماع السيدة ريما وهبي اعترفت بأنها صاحبة التسجيل الصوتي، وأنها عملت مع السيد إيهاب مطر قبل حوالي شهرين من العملية الانتخابية، معتبرة انها تعمل "كمسوقة" وفقاً لمهنتها في الحياة، وان المبلغ الذي كان يدفع لمندوب العائلة هو بدل مصاريفه والأتعاب وانها تكلمت مع أناس كثيرين، ولكن الذين قبضوا بواسطتها، انما ليس منها مباشرة بل من المسؤولين في المكتب، هم حوالي عشرة مندوبي عائلات،
    وحيث تبين أن بشير الايعالي وأحمد مستو أكدا ان التسجيل الصوتي المنسوب لكل منهما صادر عنه، وأنهما كانا يعملان منذ حوالي أربعة أشهر قبل العملية الانتخابية لصالح المرشح إيهاب مطر الذي جهز مكتباً لكل منهما، وكان يدفع له شهرياً مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية بدل مصاريف المكتب، وأضاف بشير انه في وقت لاحق زاد له المبلغ ستة ملايين ليرة لتوزيعها كمساعدات علما أن الاثنين قالا في التسجيل ان المبلغ قدره 26 مليون، وأوضح كل من الشاهدين ان دوره كان يقتصر على إحصاء أسماء الناخبين الواردة اليهم من مندوبي العائلات المعروف بـ"المنخب" وذلك بموجب استمارات تتسع كل منها من خمسة الى عشرة أسماء، وان كل عشر استمارات يسأل عنها شخص هو "المرجع" وكل عشرة مراجع مسؤول عنها "رئيس مرجع" وانهما كانا يسلمان الاستمارات الى المدعو طلال البلطجي وان البدل الذي كان يتقاضاه المنخب هو مليونا ليرة لبنانية قبل الانتخابات ومليونا ليرة لبنانية بعد الانتخابات، والبدل الذي يتقاضاه "المرجع"، بنفس الطريقة، هو أربعة ملايين قبل الانتخابات وأربعة بعدها وأن بدل "رئيس المرجع" كان بين الخمسة والعشرين والثلاثين مليون ليرة يقبضها بالطريقة إياها، وبسؤال كل منهما عن عدد الناخبين الذي أمنه للسيد مطر، قدّر بشير ان مجموع ما أمنه يتراوح بين ثمانين الى 90 ناخباً، وقدر أحمد ان ما أمنه، هو ما بين 300 الى 400 ناخب وذلك سنداً لعدد الاستمارات التي لم تكن الأسماء العشرة فيها مكتملة، وبسؤال الشاهدين عن سبب وظروف التسجيل أفادا انهما كانا في أحد المقاهي يتحدثان عن نتائج الانتخابات مع المدعو سامر حسون -صاحب محل في سوق الذهب- والذي يعمل لصالح فيصل كرامي والذي أخبرهما انهم بصدد تقديم طعن بوجه إيهاب مطر ورامي فنج بسبب دفع الأموال، فأبديا استعدادهما للشهادة بالواقع، ونفيا نفياً قاطعاً ان يكون وراء شهادتيهما أية منفعة مادية،
    وحيث بسؤال كل من الشاهدين عما إذا كان النائب مطر قد التزم بوعوده تجاههما وعما اذا كان حصل خلاف معه دفعهما الى التسجيل والشهادة، أجابا بأنهما كانا يأملان بأن يكون تغييرياً لكنه قدّم وعوداً كثيرة لم يلتزم بها، منها إنارة منطقة أبو سمرا بالطاقة الشمسية وانتساب جميع العاملين معه الى جمعيته، كما انه قد توقف عن دفع المساعدات بحجة عدم افتضاح أمره واكتفى بدفع بعض المبالغ لتسديدها مباشرة كمساعدات،
    وحيث إنه قد تم الاستماع الى بدر البش المنسوب اليه تقديم المساعدات عن الطاعن فيصل كرامي، حول التصريح المسجل له بوقف تلك المساعدات، فاعترف بأنه صاحب التسجيل وأفاد ان تصريحه صدر بعد أربعة أو خمسة أيام من نهاية العملية الانتخابية، لترتب مبالغ كثيرة في ذمم جمعيات "راحمون"، "الفرح والسعادة"، "فاروق حلواني-سنابل النور-أجيالنا وجمال شعبان" كانت تعهدت بها عن مرضى، ويقتضي تحصيلها، وذلك بصفته مسؤولاً في مكاتب الدخول والتحصيل في جمعية المستشفى الاسلامي الخيرية مع السيد أحمد الأيوبي، ونفى أية علاقة له بأية جهة سياسية وتحديداً بالسيد فيصل كرامي، وبسؤاله عما إذا كان أحد من فرقاء الدعوى قدّم مساعدات على غير عادته قبيل الانتخابات، أجاب أن رامي فنج وفراس السلوم لم يقدما أية مساعدة على الاطلاق، وأن فيصل كرامي بقيت مساعداته بذات النسبة على مدار السنة، وأن المساعدات الكبيرة كانت من إيهاب مطر وقد بدأت قبل حوالي خمسة أشهر من العملية الانتخابية وتوقفت بالكامل مع انتهائها وان كل المساعدات مثبتة بكشوفات حسابات،
    وحيث تبين أنه تم استجواب النائب مطر بحضور وكيلته فنفى كل ما نسب اليه لناحية شراء الأصوات واعترف بدفع الأموال وفقاً للطريقة المبينة آنفا لمن أسماهم "بالمنخبين" وللمجمع ورؤساء المجامع باعتبار الأولين مندوبين متجولين والآخرين مندوبين في المكاتب وان كل تلك المبالغ هي بدل مصاريف ونفقات للتنقل والاستقبال والضيافة في المكاتب، ونفى ان يكون قد طلب أية هوية أو تم دفع أي مبلغ لأي ناخب، كما أفاد بأنه بدأ بتقديم المساعدات المختلفة قبل حوالي ثلاث سنوات عندما بدأت تسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد عبر جمعية تدعى "اللقاء اللبناني" مؤلفة منه ومن مجموعة من المغتربين في استراليا ومن ضمن المساعدات الخبز وانه توقف عن تقديمها عند إعلان ترشحه للانتخابات،
 وحيث إنه بالاستماع الى طلال البلطجي بعد اليمين، أفاد أنه مغترب في استراليا منذ أكثر من ثلاثين سنة وكذلك إيهاب مطر منذ أكثر من عشرين سنة وانهما على علاقة صداقة قوية، وانهما اتفقا على ان يساعد إيهاب مطر في حملته الانتخابية على ان يساعده الأخير مستقبلاً في حملته للترشح لرئاسة بلدية طرابلس، وانه لدى قدومه الى لبنان في كانون الأول في عام 2021 قصده بعض أبناء المنطقة التي يقيم فيها، كعادتهم ومن بينهم بشير ايعالي الذي يعرفه سابقاً طالبين بعض الخدمات، وانه طلب من بشير أن يعمل لصالح إيهاب الذي كان لايزال في استراليا مقابل عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً قام بدفعها من أمواله الخاصة، بدل مصاريف مكتب والتنقلات وأنه تعرف بواسطته على أحمد مستو وكلفه ايضاً بالعمل لصالح إيهاب مقابل مبلغ مماثل وانه بعد حوالي شهر ونصف اكتشف ان بشير يعمل لصالح المرشح كباره فقطع علاقته به، ويوم الانتخاب تبين له ان أحمد يعمل لصالح المرشح أشرف ريفي ونفى أية علاقة لايهاب بالمبالغ التي كان يدفعها كما نفى شراء أي صوت انتخابي مباشرة او بالواسطة،
    وحيث يتأكد من كل ما تقدّم ثبوت دفع الأموال للشهود بشير وأحمد وريما مقابل خدماتهم في المكاتب الانتخابية التي كانت باستلامهم، وكذلك ثبوت دفع أموال لمن أطلق عليهم أسماء "منخب" و"مجمع" و"رئيس مجمع" واعتبرهم المستدعى ضده إيهاب مطر مندوبين الأول متجولا والثاني والثالث في المكاتب،
    وحيث لم ينهض أدلة كافية على ان المبالغ التي كان يتقاضاها "المنخبون" او "مندوبو العائلات" كما سمياهم بشير وأحمد أو "المندوبون" كما وصفهم المستدعى ضده إيهاب مطر، كانت تدفع لمقترعين، إذ يبقى الاحتمال وارداً انها كانت بدل انتقال ومصاريف وأتعاب أولئك المندوبين للعمل على تأمين أصوات انتخابية،
    وحيث بانتفاء أي دليل حاسم على اسم أي شخص دفع لشخص آخر مبلغاً من المال، أو قدّم له مساعدة مقابل الاقتراع لصالح إيهاب مطر وبمشاركة أو تدخل منه، لا يبقى من مجال للجزم بشراء الأصوات خاصة في ظل عدم وجود أية شكوى جزائية مقترنة بتحقيق بهذا الخصوص، وعدم توثيق اية مخالفة من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، علما ان تقرير الهيئة التي تستند اليه الجهة الطاعنة الصادر غداة انتهاء العملية الانتخابية، كما ورد في الطعن، والمتضمن ان الهيئة هالها ما حصل يوم الاقتراع الواقع فيه 15/5/2022، من الكم الهائل من المخالفات...وانها رصدت بعض مخالفات شراء الأصوات لا يمكن الاستناد اليه كونه جاء شاملاً وعاماً ولم يحدد دائرة انتخابية معينة او مرشح بعينه،
    وحيث اذا كان لا يمكن الاستناد الى تقرير هيئة الاشراف وهي ذات صفة رسمية فمن باب أولى انه لا يمكن الأخذ بتقرير جمعية "لادي" لأن ما ورد فيه جاء عاماً وشاملاً للانتخابات على جميع الأراضي اللبنانية بدون تحديد لدائرة طرابلس المعنية بالطعن الحاضر،
    وحيث إنه لا يمكن الركون الى أقوال الشاهدين بشير ايعالي وأحمد مستو بشكل مطلق خاصة بعدما اعترفا بإمتعاضهما من إيهاب مطر لعدم إيفائه بالتزاماته ولقيامهما بالتسجيل بناء لطلب من يعمل لصالح الطاعن كرامي، ولما ورد في افادة طلال البلطجي لناحية اكتشافه عملهما لمصلحة مرشحين آخرين،
    وحيث إن ما تضمنه التسجيل الصوتي للشاهدة ريما وهبي وسؤالها للسيدة التي اتصلت بها عن "مدى شعبيتها" وطلبها إحضار هويتها يصب في نفس الاتجاه أي احتمال اعتبارها مندوبة تعمل لمصلحة السيد مطر وذلك بصرف النظر عن كون التسجيل يشكل نوعاً من الاستدراج ويتصف بعدم المشروعية،
    وحيث إن المجلس الدستوري يقارب مسألة شراء الأصوات بحذر شديد ودقة متناهية حفاظاً على قيمة أصوات من انتخبوا بطريقة صحيحة فلا يكتفي بوجود الشبهة الكبيرة ولا بالدليل المرجح اللذين لا يزيلان الشك نهائياً من ذهن المجلس، انما يطلب الدليل الحاسم والكافي إن لناحية شراء الأصوات أو لناحية العدد الذي تم شراؤه في حال ثبوت الشراء، لمعرفة مدى تأثيره على نتيجة الانتخاب،
    وحيث اذا كانت إفادات الشهود أحمد مستو وبشير الايعالي وريما وهبي بتفاصيلها المتقاطعة تشكل دليلاً على دفع الأموال، الا انه لا يمكن الركون اليها للقول بأن المبالغ التي قبضها "المنخبون" أو "مندوبو العائلات" كما تمت تسميتهم، صار دفعها للناخبين مقابل أصواتهم اذ يظل الأمر في إطار الترجيح بدون الوصول الى مرحلة اليقين الكامل الكافي لترتيب النتائج، ولا يصح بالتالي اعتمادها دليلا كافيا لإثبات شراء الأصوات فيرد الطعن لهذه الجهة.

2- مخالفات في الفرز في أقلام غير المقيمين ومخالفات من قبل رئيسة لجنة القيد العليا.
    حيث إن هذا الطلب مسند أولا الى مخالفة أحكام المادة 120 من قانون الانتخاب وثانياً الى ان رئيس لجنة القيد، بعد ان أعلن انتهاء الفرز فوجئ بإدخال 58 قلماً جديداً فإستاء وغادر الغرفة برفقة المندوبين، وعند عودته كانت المغلفات قد فتحت من قبل بعض الموظفين وجرى ترتيبها بدون أية رقابة الأمر الذي يشكل مخالفة تثير الريبة في صدقية الفرز،
    وحيث بالنسبة لمخالفة المادة /120/ من قانون الانتخاب، لحصول الفرز في سرايا طرابلس، فإن الفقرة 2 من المادة 120 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، تنص على ما يلي:
"في نهاية عملية الإقتراع يوم الأحد المحدّد لإجراء الإنتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الإنتخابية إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز."

وحيث إن ايلاء مهمّة الفرز، العائدة لإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الى لجنة القيد العليا في بيروت مردّه إلى أنّ هذا النص وُضع في إطار تنظيم عملية الإقتراع والفرز للدوائر الست المنصوص عنها في المادة /112/ من قانون الإنتخاب،

وحيث إنّ المشرّع علّق إستثنائياً العمل بعدد من المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية"، ومن بينها المادتين /112/ و/122/  والفقرة الأولى من المادة/118/، وبنتيجة هذا التعليق أصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الملحوظة في الملحق رقم (1) المرفق ربطاً بالقانون 44/2017، وصار بالتالي بديهياً أن تضم المغلفات المختومة الواردة من الخارج الى تلك الواردة من أقلام الاقتراع في لبنان ليجري فرزها معاً،

وحيث إنه تبعاً لتعليق مواد قانون الانتخاب المشار اليها أصدر وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 10/5/2022 قراره رقم 457 المتعلّق " بآلية نقل وتسليم صناديق الإقتراع العائدة للناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى لجان القيد المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لكي تفرزها وتتخذ القرارات بشأنها،
وحيث بالنسبة للسبب المبني على ترتيب أوراق الاقتراع بغياب رئيس اللجنة، فانه تمّ الاستماع الى رئيس لجنة القيد حول هذه الواقعة فأكد امتعاضه وتركه الغرفة لحوالي نصف ساعة جازماً أن الأقلام بقيت تحت رقابة سائر أعضاء اللجنة والمندوبين، ومؤكداً أنه لدى عودته كانت جميع الأقلام لاتزال مختومة بالشمع الأحمر وانه تابع الفرز بدون اية ملاحظة او أي اعتراض من قبل أي من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين، الأمر الذي تأكد من محضر لجنة القيد بعد الاطلاع عليه، ما يوجب رد كل ادلاءات الجهة الطاعنة لهذه الناحية،
وحيث إنه بالرغم من عدم تقديم الطاعن أي بينة او بدء بينة على ما نسبه لرئيسة لجنة القيد العليا لجهة إخراجها جميع المندوبين من القاعة لحوالي الساعتين، وبقاء أحد أقارب المرشحين دون أي تفويض، ولجهة اكتفائها بإعلان النتائج، فقد تم استماعها حول هذه الوقائع فنفت إخراج أي مندوب من القاعة وأفادت بأن عناصر القوة الضاربة هم الذين كانوا يدققون بالتصاريح فيدخلون حامليها ويمنعون من ليس لديهم تراخيص من الدخول. وأوضحت أنها لا تعرف المرشحين، كما لا تعرف اذا كان قريب أحدهم كان في الداخل مع سائر المندوبين داخل القاعة وأكدت بأنها كانت تعلن نتيجة كل صندوق بمفرده وكانت النتيجة تنقل على الشاشة ويقوم مندوبو المرشحين بمقارنتها مع النتائج التي في حيازتهم، وكانت اذا ظهر أي فرق تعيد التدقيق بناء لطلب المندوبين،
فتكون أقوال الجهة الطاعنة مردودة لهذه الناحية أيضاً لعدم الصحة وعدم الثبوت.

3-المخالفة في احتساب الأوراق البيضاء:
    حيث إن الجهة الطاعنة تدلي استطراداً بعدم وجوب احتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني،
وحيث ان قانون الانتخاب قد نص في المادة /99/ على كيفية احتساب الحواصل وفي المادتين /102/ و/103/ على الأوراق الباطلة والبيضاء،

وحيث إنه لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد (المادة 92/2) ويتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجدداً تحديد الحاصل بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.

وحيث إن المادة /103/ تنص صراحة على انه "تحتسب الأوراق البيضاء من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين في حين تنص المادة /102/ صراحة أيضاً على أنه "يحسم عدد الأوراق الباطلة من مجموع عدد المقترعين".

وحيث إنه وفقاً للقاعدة العامة القائلة أنه لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، وأنه لا يجوز التمييز حيث لم يميّز النص Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus، وأنه حيال صراحة النص على احتساب الأوراق البيضاء من جهة أولى وعلى حسم الأوراق الباطلة من جهة ثانية، وعدم الإشارة مطلقا بأي وجه من الوجوه الى عدم احتساب الأوراق البيضاء ضمن الحاصل الثاني، كما هو الأمر بالنسبة للأوراق الباطلة من جهة ثانية، لا يبقى ثمة مجال للاجتهاد، ويتأكد بما لا يحتمل أي شك او التباس وجوب احتسابها في الحاصل الثاني،

وحيث إن اجتهاد المجلس الدستوري السابق عرض لطريقة احتساب كل من الحاصل الانتخابي الأولي والحاصل الانتخابي النهائي بدون أن يميّز بين الطريقتين، وبكل تأكيد بدون حسم عدد الأوراق البيضاء في معرض احتساب الحاصل الانتخابي الثاني والنهائي.
(قرارات المجلس الدستوري رقم 10/2019 و12/2019 و13/2019 تاريخ 21/2/2019).

وحيث سنداً لما تقدّم يقتضي رد هذا السبب.

4- في السبب المبني على الخطأ في جمع أصوات المقترعين:
    حيث إن هذا السبب يرتكز بدوره على ثلاثة أسباب فرعية، الأول أن النتائج الرسمية جاءت مخالفة لما بينته أقلام الاقتراع، والثاني انه يوجد أخطاء في جمع أصوات بعض الأقلام، والثالث تصفير القلم رقم 176- الحديد وإغفال أصواته، واحتساب القلم 462- القطين غير الموجود، والقلم 467- السفيرة الذي تم الاقتراع فيه بأوراق غير موقعة وفقاً لما يفرضه قانون الانتخاب،
    وحيث إن الاكتفاء بالقول ان النتائج الرسمية جاءت مخالفة لما بينته أقلام الاقتراع بدون تحديد لأي من تلك الأقلام وبيان النتائج المخالفة هو ادلاء في العموميات ولا يقتضي التوقف عنده، علما ان هذا السبب الفرعي يدخل ضمن السبب الفرعي الثاني الذي سيجري التطرق اليه فوراً وهو وجود أخطاء في جمع الأصوات ووجوب تصحيح الفوارق في الأقلام 34-40-102-108-128-160-174-229-285 و297 طرابلس و389 و438 المنية و491 و561 الضنية، وفي الأقلام 494 -173-3-43-129-147-248-552-499-415 التي لم يحدد المنطقة العائدة لها، 
    وحيث إن النزاعات التي تنشأ عن العملية الانتخابية تتعلق بالقضاء الشامل ويكون للقاضي الانتخابي أن يعدل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات في معرض النظر في الطعون الانتخابية،
وحيث إنه بعد التدقيق في نتائج الأقلام المطعون في صحة نتائجها وإعادة فرزها مجددا ومقارنة محاضرها مع محاضر لجان القيد تبين ما يلي:
- الأقلام رقم 34، 285، 108، 128- طرابلس، 491- الضنية و415 و438- المنية، تتطابق نتائج الفرز مع القيود الواردة في محاضر لجان الفرز ومحاضر لجان القيد فيرد الطعن بخصوصها.
- الأقلام 40، 102، 160، 174- طرابلس و389- المنية، تبيّن وجود أخطاء في احتساب نتائجها ويقتضي تصحيحها وفقاً لما يلي:
بالنسبة للقلم رقم 40: حسم صوت واحد لكل من لوائح "الإرادة الشعبية"، "انقاذ وطن" و"انتفض للسيادة للعدالة"، وحسم صوتين لكل من لائحتي "لبنان لنا" و"التغيير الحقيقي" وحسم خمسة أصوات للائحة "للناس".
- القلم 102: حسم صوتين للائحة "التغيير الحقيقي".
- القلم 160: إضافة صوت واحد لكل من "الإرادة الشعبية" و"للناس".
- القلم 174: حسم صوت واحد للائحة "التغيير الحقيقي".
- القلم 389: إضافة صوتين "للإرادة الشعبية".
- الأقلام 297 و229- طرابلس و561- الضنية:
تضمنت الأخطاء التالية:
القلم 297- طرابلس: تبيّن أنه تم حسم صوت واحد "للتغيير الحقيقي" من قبل لجنة القيد من دون وجه حق، ما يقتضي احتسابه لها.
القلم 229- طرابلس: تبيّن أنه تم إضافة صوت واحد لكل من "انقاذ وطن"، "لبنان لنا" و"انتفض للسيادة للعدالة" وحسم صوت واحد للائحة "للناس" من قبل لجنة القيد من دون وجه حق، ما يقتضي التصحيح،
القلم 561- الضنية: تبين من المشروحات في نهاية محضر القلم ان عدة مشاكل حصلت بخصوصه فتمت الاستعانة بالجيش فثبت من إعادة الفرز من قبل هيئة القلم وجوب حسم صوتين من لائحة "للناس" وإضافة أربعة أصوات "للبنان لنا" وثلاثة أصوات "للتغيير الحقيقي"، وفق ما ورد في المشروحات وتم التصحيح على هذا الأساس. وتبيّن للمجلس من مقارنة محضر الانتخاب العائد للقلم مع محضر لجنة القيد الابتدائية أنهما متطابقان.
- القلم  248- القبة: سجل في محضر القلم أن عدد المقترعين 159 مقترعاً ويوجد ثلاث أوراق بيضاء وأربع ملغاة وتكون الأصوات الواجب توزيعها 152 صوتاً وقد جرى توزيعها بطريقة صحيحة على اللوائح المستحقة ولا يوجد اية زيادة او نقصان لأية لائحة. علما ان الخطأ الوارد في محضر الفرز إقتصر على اعتبار ان الأوراق المعول عليها هي 152، ما يجعله 155، إذ جرى حسم البيضاء والملغاة من المجموع الا ان هذا الخطأ ليس له أي تأثير على النتيجة،
- القلم 176- الحديد: 
تبيّن من قيود محضر الاقتراع العائدة الى هذا القلم أن عدد المقترعين بلغ فيه 196 مقترعاً ويتطابق مع عدد التواقيع على لائحة الشطب، وبنتيجة الفرز من قبل المجلس الدستوري تبين وجود ورقة واحدة بيضاء و18 ثماني عشرة ورقة ملغاة وتوزعت الأوراق الباقية على اللوائح فنالت "انقاذ وطن" 52 صوتاً، و"الإرادة الشعبية" 51 صوتاً و"الجمهورية الثالثة" 3 أصوات، و"للناس" 16 صوتاً، و"انتفض للسيادة للعدالة" 16 صوتاً، و"فجر التغيير" 3 أصوات و"لبنان لنا" 16 صوتاً و"التغيير الحقيقي" 21 صوتاً، 
إلا أنّه لم يتم إدراج القلم رقم 176- الحديد (الغرفة رقم 3) على لائحة نتائج لجنة القيد الابتدائية الثالثة في طرابلس، حيث يتبيّن أنه تم ذكر الغرفة الثانية ومن ثم الغرفة الرابعة في هذا المحضر مع إغفال الغرفة الثالثة المذكورة ونتائجها، الأمر الذي يوجب إعادة احتساب نتائجها وتوزيعها على مستحقيها، خاصة وانه لم يذكر أي سبب لعدم احتسابها وان جميع الفرقاء طلبوا التدقيق فيها وترتيب النتائج.
- القلم 462-القطين: 
بالرجوع الى لائحة توزيع الأقلام ثبت ان أقلام القطين هي 468، 469 و470 فقط وانه لا وجود لقلم برقم 462- القطين، وانما يوجد قلم برقم 462- السفيرة، وأن محضر الاستلام تضمن الملاحظة التالية: "جرى تسليمنا محضر انتخاب رقم 462- القطين، ورد ان عدد المقترعين 372 في حين أنه 327 فجرى التصحيح واعتباره 327" و هو موقع رسمياً، ويعود بكامل مندرجاته للقلم رقم 468 القطين الذي جرى التأكد منه بإعادة فرز القلمين فتبين التالي:
- القلم 462- السفيرة:  تبين من قيود محضر الانتخاب أنّ عدد المقترعين 412، وعدد الأوراق الباطلة 16 ورقة، وورقة بيضاء واحدة، كما ثبت ان عشر أوراق قد ألغيت خلافاً للقانون وهي موزعة على اللوائح وفقاً لما يلي: 3 أصوات لـ"إنقاذ وطن"، 3 أصوات لـ"الإرادة الشعبية"، صوتان لـ"لبنان لنا" وصوت لكل من "انتفض للسيادة للعدالة" و"للناس".
ما يوجب إضافة 10 أصوات على الباقي المعول عليه ليصبح 406 أصوات بدلاً من 396.
- القلم رقم 468- القطين: 
تبين من قيود محضر الانتخاب أنّ عدد المقترعين 327 مقترعاً، ويوجد خمس أوراق بيضاء واثنتان وعشرون ورقة باطلة وقد أبطلت جميعها وفقاً للقانون وأصبح العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء 305 أصوات وفقاً لما هو وارد في المحاضر، ولم يتبين ان أصوات هذا القلم قد توزعت مرتين أي مرة تحت رقم 468 ومرة ثانية تحت رقم 462 القطين كما توجست منه الجهة الطاعنة، ويكون ورود كلمة القطين بجانب رقم القلم 462 من قبيل الخطأ المادي غير المؤثر في النتيجة، ما يقتضي اهمال هذا الادلاء.
القلم رقم 467- السفيرة: 
حيث لجهة الادلاء بعدم مهر وتوقيع أوراق الاقتراع العائدة الى هذا القلم وفقاً لما تفرضه الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الانتخاب، تبيّن للمجلس أنه يوجد أربع وستون (64) ورقة غير ممهورة بخاتم القلم على وجهها أو ظهرها، بينما أوراق الاقتراع المتبقية موقعة وممهورة على وجهها فقط وليس على الجانب الخلفي، وبالتدقيق في لوائح الشطب تبين وجود تواقيع او بصمات بجانب أسماء جميع المقترعين، وأن عددهم 463 مقترعاً كما دوّن في محضر الانتخاب.
    وبالاستماع الى كل من رئيس القلم السيد هشام السبسي والكاتب السيد عيسى السلوم أفادا بعد اليمين انهما استلما صناديق وأوراق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية صبيحة يوم 15/5/2022، ولم يتسنَ لهما التداول في الإجراءات الواجب التقيد بها وأنهما لم يخضعا لأية دورة تثقيفية أو أي تدريب قبل ذلك، وأن الناس كانوا محتشدين بأعداد كبيرة منذ لحظة وصولهما الى مركز الاقتراع، وأن مندوبي المرشحين كانوا موجودين منذ بدء العملية الانتخابية. وأضافا أن عدم توقيع أوراق الاقتراع كان سهوا ولم يلفت أحد نظرهما الى اجرائه لا بالنسبة لمهر وجه الورقة ولا بالنسبة للتوقيع على ظهرها، وانه بعد انطلاق العملية ببعض الوقت لُفت نظرهما الى وجوب مهر أوراق الاقتراع فبدآ بذلك وكان قد اقترع أربعة وستون شخصاً،
    وحيث وان كان توقيع رئيس القلم والكاتب يشكل معاملة جوهرية مفروضة للحؤول دون استعمال أوراق أخرى يزورون بها إرادة الناخبين عن طريق الإكراه أو شراء الأصوات، إلا أن المجلس الدستوري لا يقتضي أن يلجأ الى الابطال، إلا عندما يتوفر لديه أدلة كافية على أن إغفال هذا الأمر كان مقصودا وأنه أدى فعلاً الى تشويه العملية الانتخابية. أما إذا كان الإغفال غير مقصود، وتمكن المجلس من الوقوف على إرادة الناخبين الحقيقية والذين لم يكن لهم او للمرشحين أي دور فيه، فإنه يقتضي تجاوز المخالفة المنوه عنها واحتساب أصوات المقترعين احتراماً لإرادتهم كونهم مصدر السلطات يمارسونها عن طريق هذا الاقتراع،
وحيث إضافة الى ذلك، تبيّن من قيود محضر الانتخاب أنّ عدد المقترعين هو 463 مقترعاً، مع ثلاث أوراق ملغاة وأربع بيضاء، والباقي المعوّل عليه 456 (بدل 460)، وتبيّن أنه تمّ توزيع 470 صوتاً على اللوائح ما عدا الأوراق البيضاء، فيكون هناك 14 صوتاً فائضاً تم توزيعه خطأً على اللوائح والمرشحين،
وحيث تبيّن أن لجنة القيد الابتدائية تنبهت لهذا الخطأ واتخذت قراراً بتصحيح نتائج هذا القلم وفق ما يلي: " تقرّر استبدال أعداد الأوراق المعول عليها بما فيها الأوراق البيضاء لتصبح 484 عوضاً عن 456 كما واستبدال أعداد المقترعين بـ487 عوضاً عن 463 ليصبح مطابقاً مع عدد الأصوات"،
وحيث إنه تبيّن للمجلس أن هذا التصحيح ليس في محلّه، فجرى الاستماع الى رئيس لجنة القيد الذي اتخذ قرار التصحيح، فأفاد، بعدما دقق مليّاً وأعاد الحسابات، أنه وقع في خطأ وردّ ذلك الى حالة الإرهاق والتعب التي كان قد وصل اليها،
وحيث إن المجلس أعاد فرز أصوات القلم 467- السفيرة، الضنية يدوياً، فتبيّن له أن عدد أوراق الاقتراع هو 463 وهو مطابق لعدد التواقيع في لائحة الشطب، وأنّ عدد الأوراق البيضاء هو أربع، كما أنّه تمّ إلغاء ثلاث أوراق خلافاً للقانون فأعيد احتسابها وتوزعت الأصوات كما يلي:
-    39 لـ "الإرادة الشعبية" (منها 39 صوت تفضيلي لجهاد الصمد)، 
-    237 لـ"إنقاذ وطن" (منها 236 صوت تفضيلي لبلال هرموش)،
-    103 للائحة "للناس" (منها 101 صوت تفضيلي لبراء هرموش وصوتان لعلي عبد العزيز) علماً أنه كان دوّن خطأً (115)،
-    76 لـ"لبنان لنا" (منها 58 صوت تفضيلي لسامي فتفت و18 لعبد العزيز الصمد)، علماً أنه كان دوّن خطأً (75)،
-    4 لـ"التغيير الحقيقي" (منها 4 أصوات تفضيلية لمحمود السيد)، 
أي ما مجموعه 459 صوتاً، يضاف اليها 4 أوراق بيضاء ليصبح الباقي المعول عليه 463 وليس 484 (كما عدلته لجنة القيد)،  
    وحيث إنه يقتضي تصحيح النتيجة في القلم رقم 467-السفيرة، الضنية، وفق ما تقدّم بيانه ورد طلب إبطاله.

5- في السبب المبني على الغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون:
    حيث إنّه قبل بدء التدقيق في أوراق الاقتراع المطعون بعدم صحة الغائها أو ابطالها، يقتضي معرفة الأسباب الموجبة لهذا الابطال والغاية منه في ضوء أحكام الدستور وقانون الانتخاب وتحديداً النصوص التي ترعى الموضوع،
    وحيث إن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية والشعب هو مصدر وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرتان ج ود من مقدمة الدستور) وفي طليعة هذه المؤسسات السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس النواب المؤلف من نواب منتخبين، تحدد كيفية انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء (المادة 24 من الدستور)،
    وحيث إن قانون الانتخاب المرعي الاجراء هو القانون رقم 44/2017 الذي حدد في البند 2 من المادة 93 مواصفات أوراق الاقتراع وفي المادة 98 كيفية الاقتراع وفي المادة 102 الأوراق التي تعد باطلة،
    وحيث عملاً بالبند 2 من المادة 93 "تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح وأعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في النموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى او الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون"،
    وحيث ان المادة المذكورة لم تحدد مواصفات معينة للعلامة التي توضع في المربع الفارغ المخصص للائحة وللاسم التفضيلي، انما حددت هذه التفاصيل وزارة الداخلية والبلديات تنفيذاً لأحكام قانون الانتخاب،
    وحيث ان المادة 102 نصت على أنه "تعد باطلة كل ورقة اقتراع تشتمل على أية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة إقتراع غير رسمية" وذلك للحؤول دون الضغط على المقترع ولإبقاء اختياره حرّاً،
    وحيث انطلاقاً من كل ما تقدم ولعدم وجود تحديد للعلامة الإضافية، فإنه يقتضي الحفاظ على أصوات الناخبين وإعطاء مفهوم العلامة الاضافية تفسيراً ضيقاً كي لا يتم الغاء أصوات قد يكون أصحابها صوتوا بارادتهم الحرة، وبالتالي حصر الإلغاء بما هو مخالف بشكل واضح لنص المادة 98 من قانون الانتخاب كالاقتراع للائحتين او لاسمين تفضيليين في لائحتين، وبالأوراق التي فيها إضافات مميزة وفارقة، ترجح وجود ضغط ما على إرادة الناخب،
    وحيث إن الورقة التي تعتبر باطلة كونها تحمل علامة تعريف هي تلك التي يقصد من استعمالها الضغط على إرادة الناخب، كونها تؤدي الى تحديد هويته ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل أي التباس،
    وحيث إنه سنداً لهذه المعايير أعيد التدقيق في جميع أوراق الاقتراع في الأقلام التي حددها الطاعن بدقة والتي أودعتها وزارة الداخلية والبلديات قلم المجلس الدستوري، بناء للطلب، فتبين ما يلي:
- القلم رقم 2- البداوي:
    تبيّن ان 27 ورقة من أصل 41 ألغيت خلافاً للقانون فيعاد احتسابها بواقع 8 "لإنقاذ وطن"، 11 "للإرادة الشعبية"، 3 لـ"لبنان لنا" وورقة واحدة "للتغيير الحقيقي" وأربعة أوراق للوائح التي لم تنل الحاصل.
- القلم رقم 5- البداوي:
    تبين ان 49 ورقة من أصل 70 ورقة قد ألغيت خلافاً للقانون فيعاد احتسابها بواقع 2 "لإنقاذ وطن"، 37 "للإرادة الشعبية" و2 لـ"لبنان لنا" و3 أوراق "للتغيير الحقيقي" وخمسة أوراق تعود الى اللوائح غير المؤهلة.
- القلم رقم 12 البداوي:
تبين أن20عشرون ورقة من أصل 31 ألغيت خلافاً للقانون، نع صوت واحد "لإنقاذ وطن" و19 "للإرادة الشعبية". 
- القلم رقم 385- وادي النحلة:
    تبين أن 39 ورقة من أصل 99 أبطلت خلافاً للأصول 6 أصوات "لإنقاذ وطن"، 25 "للإرادة الشعبية"، 1 "للبنان لنا"، 2 "لانتفض للسيادة"، 1 "للناس" و4 أوراق "للتغيير الحقيقي".
- القلم 272- القبة:    
تبين أن 21 ورقة من أصل 32 ألغيت خلافاً للقانون 4 أصوات "لإنقاذ وطن"، 12 "للإرادة الشعبية"، 3 "للبنان لنا" و2 "للتغيير الحقيقي".
- القلم 135-الحدادين:
    تبين أن 11 ورقة من أصل 24 ألغيت خلافاً للقانون يعود منها ورقة واحدة "لإنقاذ وطن"، 4 "للإرادة الشعبية"، ورقة "لانتفض للسيادة للعدالة" وورقة واحدة "للناس" و4 أوراق موزعة على اللوائح غير المؤهلة.
- القلم 384- وادي النحلة:
    عدد الأوراق الملغاة 49 ورقة وليست 50 كما ورد في محضر الانتخاب، منها خمس أوراق ملغاة خلافاً للقانون، ورقة واحدة "لإنقاذ وطن"، وأربع أوراق "للإرادة الشعبية".
- القلم 541- عزقي الضنية:
    يوجد ثماني أوراق من أصل 24 ملغاة خلافاً للقانون منها ورقتان "لإنقاذ وطن"، وخمس أوراق "للإرادة الشعبية"، وورقة واحدة ل "لبنان لنا".
- القلم 533-طاران الضنية:
    عدد الأوراق الملغاة 32 ورقة وليست 35 كما دوّن في محضر الانتخاب، منها خمس أوراق ألغيت أصولاً و26 خلافاً للقانون موزعة بنسبة 2 "لإنقاذ وطن"، 7 "للإرادة الشعبية"، 15 "للبنان لنا"، 1 لـ"انتفض للسيادة للعدالة" و1 "للتغيير الحقيقي".
- القلم 486- بخعون الضنية:
    عدد الأوراق الملغاة 29، منها احدى وعشرون خلافاً للقانون وتتوزع 14 ورقة "للإرادة الشعبية" و4 أوراق "للناس" و3 "للبنان لنا".
- القلم 484- بخعون الضنية:
    16 ورقة من 22 ورقة ملغاة، ألغيت خلافاً للقانون، يعود منها صوت واحد لـ"إنقاذ وطن"، ثماني أصوات لـ"الإرادة الشعبية"، 6 أصوات لـ"لبنان لنا"، وصوت واحد لـ"انتفض للسيادة للعدالة".
- القلم رقم 6- البداوي:
    يتبين من محضر الانتخاب أن عدد الناخبين 769 ناخباً وعدد المقترعين 453 مقترعاً وانه يوجد 131 ورقة ملغاة و47 ورقة بيضاء وان الأصوات توزعت على اللوائح بنسبة 200 "للإرادة الشعبية"، 2 "لطموح الشباب"، 10 "للجمهورية الثالثة"، 33 "لإنقاذ وطن"، 13 "للناس"، 1 "لانتفض للسيادة للعدالة"، 4 "لفجر التغيير"، 7 "للبنان لنا"، 12 "للتغيير الحقيقي"، وصفر "للاستقرار والانماء"،
    وبتعداد الأوراق التي وردت ضمن المغلف رقم 6 الى المجلس الدستوري تبين ان عددها 669 ورقة منها 25 ورقة ملغاة و47 بيضاء، ما يدل على تداخل أوراق عائدة الى أكثر من قلم اقتراع في المغلف العائد للقلم رقم 6، حال دون امكان اجراء التدقيق في صحة الأوراق الملغاة فصرف النظر عنه. 
    وحيث انه يقتضي اجراء التصحيحات المنوه عنها في نتائج الأقلام أعلاه بإعادة احتساب الأصوات التي أعطيت أو الغيت خلافاً للقانون وإضافتها الى مجموع الأصوات المعول عليها كما يقتضي تصحيح النتائج التي حصلت عليها اللوائح عن طريق إضافة ما حرمت منه او حسم ما أضيف الى حصتها بدون وجه حق وذلك وفقاً للجدول التالي:

القلم    المنطقة    الإرادة الشعبية    إنقاذ وطن    للناس    لبنان لنا    انتفض للسيادة    التغيير الحقيقي    اللوائح غير المؤهلة
40    طرابلس    1-    1-    5-    2-    1-    2-    
102    "                        2-    
160    "    1+        1+                
174    "                        1-    
389    المنية    2+                        
297    طرابلس                        1+    
229    "        1-    1+    1-    1-        
561    الضنية        مصححة                    
176    الحديد    51+    52+    15+    16+    16+    21+    +3
462    السفيرة    3+    3+    1+    2+    1+        
467    "            12-    1+            
المجموع         56+    53+    1+    16+    17+    +17    3+

-    جدول اللوائح الملغاة من دون وجه حق والتي أعيد احتسابها:
القلم    المنطقة    الإرادة الشعبية    إنقاذ وطن    للناس    لبنان لنا    انتفض للسيادة    التغيير الحقيقي    لوائح غير مؤهلة
 2    البداوي    11      8          3            1    4
12    "    1    19                    
385    وادي النحلة    25    6    1    1    2    4    
272    القبة    12    4        3        2    
135    الحدادين    4    1    1        1        4
384    زادي النحلة    4    1                    
541    عزقي الضنية    5    2        1            
533    طاران الضنية    7    2        15    1    1    
486    بزخوم الضنية    14        4    3            
484    "    8    1        6    1        
5    البداوي    37    2        2        3    5
المجموع        128+    46+    6+    34+    5+    11+    13+
الأصوات المضافة        184+    99+    7+    50+    22+    28+    16+
النتيجة السابقة        29277    30006    16215    28041    14181    16825    
النتيجة المصححة        29461    30105    16222    28091    14203    16853    

    وحيث إن مجموع هذه الأصوات هو 390 صوتاً (184+99+7+50+22+28) فإذا أضيفت الى مجموع أصوات المقترعين مع إضافة الأصوات التي نالتها اللوائح غير المؤهلة في والبالغة 16 صوتاً يصبح العدد 406 أصوات. فيصبح الباقي المعول عليه مع الأوراق البيضاء  بعد إضافة 406 صوت وحسم 17 صوت (ناتج عن تصحيح الباقي المعول عليه في كل من الأقلام رقم 248- القبة:+3، و348-وادي النخله: +1، و467-السفيرة، الضنية: -21):
144641 + 406 - 17 =145030 (مئة وخمسة وأربعين الفاً وثلاثين) صوتاً.
    وحيث إن الحاصل الانتخابي الأول يصبح = 145030÷11 = 13184,5455 
    وحيث إن اللوائح غير المؤهلة تظل غير مؤهلة، وبحسم أصواتها مع الأصوات التي أضيفت اليها والبالغة 16 صوتاً (7214+16= 7230) يصبح الحاصل الثاني:
 (145030-7230) ÷ 11 = 12527,2727  
    وحيث إنه بقسمة أصوات كل من اللوائح بعد تصحيحها على الحاصل الثاني تصبح حصتها من المقاعد كما يلي:
الإرادة الشعبية:  29461 ÷ 12527,2727 = 2,3517     (مقعدان وكسر قدره 0,3517)
انقاذ وطن:     30105 ÷ 12527,2727  = 2,4031    (مقعدان وكسر قدره 0,4031) 
للناس:              16222 ÷ 12527,2727  = 1,2949    (مقعد وكسر قدره 0,2949) 
لبنان لنا:     28091 ÷ 12527,2727 = 2,2423    (مقعدان وكسر قدره 0,2423) 
انتفض للسيادة: 14203 ÷ 12527,2727 = 1,1337    (مقعد وكسر قدره 0,1337) 
التغيير الحقيقي:  16853 ÷ 12527,2727 = 1,3454 (مقعد وكسر قدره 0,3454) 

    وحيث بعد التوزيع سنداً للعدد الكامل يبقى مقعدان فيكون أولهما للائحة صاحبة الكسر الأعلى وهي "إنقاذ وطن" وثانيهما لصاحبة الكسر الأعلى الذي يلي وهي "الإرادة الشعبية"،
    وحيث إنه سنداً لترتيب أسماء المرشحين من الأعلى الى الأدنى، بحسب النسبة المئوية التي نالها كل منهم يفوز الطاعن فيصل كرامي بالمقعد السني الرابع بدلاً من رامي سعدالله فنج، ويفوز حيدر آصف ناصر بالمقعد العلوي في طرابلس بدلاً من فراس السلوم، لأن لائحة "التغيير الحقيقي" تكون قد استوفت حصتها بالمقعد السني الذي فاز به إيهاب مطر صاحب النسبة المئوية الأعلى في اللائحة،
    وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي تصحيح النتائج وفقاً لما هو مبين في سببي الطعن الرابع والخامس وإعلان عدم صحة نيابة السيدين رامي سعدالله فنج عن المقعد السني وفراس أحمد السلوم عن المقعد العلوي وإعلان فوز السيد فيصل عمر كرامي عن المقعد السني والسيد حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس دائرة الشمال الثانية.
لــــــــــــــــذلــــــك
يقرر بالأكثرية:
أولاً- في الشكل: قبول المراجعتين شكلاً.
ثانياً- في الأساس:
1.    رد أسباب الطعن الأول والثاني والثالث
2.    تصحيح النتائج وفقاً لما هو مبين في سببي الطعن الرابع والخامس
3.    تصحيح النتيجة وإعلان عدم صحة نيابة المرشحين المعلن فوزهما رامي سعدالله فنج وفراس أحمد السلوم وإبطال نيابتيهما.
4.    إعلان فوز المرشح فيصل عمر كرامي بالمقعد السني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية.
5.    إعلان فوز المرشح حيدر آصف ناصر بالمقعد العلوي في طرابلس في دائرة الشمال الثانية.
ثالثاً- ابلاغ رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.
رابعاً- نشره في الجريدة الرسمية
 
مخالفة
وجاء في مخالفة القرار التي سجلها نائب رئيس المجلس الدستوري عمر حمزة:
"ان نائب رئيس المجلس الدستوري، عمر حمزة، يخالف القرار الصادر بالأكثرية في المراجعة رقم 7/و، المقدّمة من السيد فيصل كرامي، طعناً بنيابة كل من النواب السادة: إيهاب محمد مطر وفراس أحمد السلوم ورامي سعد الله فنج، والمراجعة رقم 13/و، التي جرى ضمها الى المراجعة الأولى، للتلازم، وهي مقدّمة من السيد حيدر ناصر، طعناً بنيابة النواب المذكورين أعلاه، وذلك للأسباب التالية:
-السبب الأول: في إعادة الاعتبار لبعض أوراق الاقتراع التي تم إبطالها من قبل لجان القيد التي قضت بالإبطال الجزئي لبعض أوراق الاقتراع في الأقلام /2 و5 و12/ البداوي، و385 وادي النحلة و272 القبة و135 الحدادين و384 وادي النحلة و541 عزمي الضنية و533 طاران الضنية و486 بخعون الضنية و484 بخعون الضنية و6 البداوي.
    وحيث ان ما قررته الأغلبية قد استند الى البند الثاني من المادة 93 من قانون الانتخاب والمادتين 98 و102 من القانون نفسه، اذ انه عملاً بالبند الثاني من المادة /93/ تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح وأعضائها، كما تتضمن المواصفات المحددة في النموذج الذي تعده الوزارة لاسيما لون اللائحة واسمها ومربع فارغ لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح... توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون". هذا وأضافت الأغلبية في قرارها أن المادة المذكورة لم تلحظ وجوب وضع أي علامة لا في المربع الفارغ المخصص للائحة ولا في المربع المخصص للاسم التفضيلي، انما هذه التفاصيل حددتها وزارة الداخلية والبلديات تنفيذاً لأحكام قانون الانتخاب. وأكملت الأغلبية بأن المادة 102 من قانون الانتخاب التي نصت على انه "تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون..." لم تعط أي تعريف للعلامة الإضافية، مما يقضي بحصر الإلغاء او الابطال بما هو مخالف لنص المادة 98 من القانون نفسه. كالاقتراع للائحتين او لاسمين تفضيليين في لائحتين، بحيث انها عطفت المادة 102 على المادة 98 بخصوص الابطال عند وجود علامة إضافية.
    وحيث ان القول بأن المادة 93 لم تلحظ وجوب وضع أي علامة في المربع الفارغ غير صحيح بدليل نصها على ان المربع الفارغ مخصص لممارسة الناخب حقه، بحيث ان الممارسة الصحيحة وتكمن في استعمال المربع الفارغ، والقول بعكس ذلك سيتيح لكل ناخب ان يستعمل علامة مميزة عن علامة غيره من الناخبين، وهذا ما يشكل على الأقل افساد العملية الانتخابية بالنسبة الى هذه الفئة الخاصة من الناخبين. ليس هذا فحسب بل ان العلامة الإضافية التي تختلف من ناخب الى آخر قد تستعمل لاعلام المرشح عن هوية صاحب تلك العلامة الذي قد يكون قد تعرض للضغط او للترهيب والترغيب، الأمر الذي لا يمكن مجاراته.
    وحيث أن الغاء بعض أوراق الاقتراع من قبل لجان القيد، سواء قل أو كثر ما هو الا دليل على حرص لجان القيد وليس من قبيل المجافاة لأحكام القانون. هذا مع الإشارة الى ان الابطال قد طال بمفاعيله جميع اللوائح وجميع المرشحين دون استثناء ووفقاً لمعيار واحد لا يمكن الادعاء انه كان موجهاً نحو الطاعنين أو أحد المرشحين تحديداً وبالذات.
وأكثر من ذلك فان أياً من الطاعنين أو مندوبيهم لم يسجلوا أي اعتراض على المعيار المعتمد من قبل لجان القيد، ولا يمكن لمثل هذه المخالفات ان تعبر من دون ان يشار اليها في المحاضر.
    وحيث ان عطف المادة 102 على المادة 98 في تحديد المعيار والذي بموجبه تبطل أوراق الاقتراع الحاملة أو المدون عليها علامة إضافية، غير حري بالقبول وكان الأولى أن تعطف المادة 102 على المادة 93 التي نصت على آلية ممارسة الناخب لحقه الانتخابي وذلك عبر وضعه لعلامة صح أو × في المربع الفارغ. ويضاف الى ما تقدّم ان المادة 102 تعالج نوعاً خاصاً من ابطال الأوراق، وذلك في حال اشتمالها على علامة إضافية، فيما ان نص المادة 98، يختص بموضوع آخر من الابطال، وهو الاقتراع للائحتين او لاسمين تفضيليين في لائحتين، ويضاف الى ما تقدّم، انه لو كان سبب الإلغاء هو نفسه في المادتين، لما احتاج المشرع للتكرار والحشو، ولاكتفى بالتالي بنص واحد.
-السبب الثاني: في ازدواجية المعايير.
    واضح ان المعيار الذي أختطه الأكثرية في قرارها لإعادة احتساب بعض الأوراق التي قضت لجان القيد بإبطالها، قد انحصر ببعض الأقلام، التي حددها كل من الطاعنين، فيما بقيت قضية ابطال بعض الأوراق في الأقلام الأخرى، وهي الغالبية، خاضعة للمعيار القانوني الذي اعتمدته لجان القيد. وهنا تكون أزاء معيارين متناقضين في نفس الدائرة الانتخابية، وبالنسبة لذات الأطراف، الأمر الذي لا يأتلف مع العدالة.
    وحيث ان المجلس الدستوري مجتمعاً، او العضو المكلف بدراسة الأوراق منفرداً، يضع يده على المراجعة بصورة موضوعية وله الحق في اجراء التحقيقات ومباشرتها من تلقاء ذاته، بمبادرة منه، أو بطلب من الخصوم ومن هذا المرتكز، كان على الأغلبية اكمال التحقيق بمعيار واحد توصلاً لإعطاء كل ذي حق حقه بدلاً من ان تذهب الى القول بأن قرارات لجان القيد في إبطال بعض الأوراق كانت غير قانونية، مع ما يوجه هذا القول من شمولية معيارها لجميع الأقلام.
-السبب الثالث: في المخالفات التي تذرع بها الطاعنان.
    حيث ان الطاعنين قد تذرعا بقيام لجان القيد بإلغاء أصوات اقتراع تصب في صالحهما، وفي أقلام معينة، وانه بنتيجة ذلك جرى إعادة الاعتبار لبعض الأوراق، وفقاً للمعيار الذي اعتمدته الأكثرية ووفق تحقيق أجرته، مع الإشارة الى ان ادعاءات الطاعنان بقيت بمنأى عن أية بينة أو بدء بينة، والمجلس لا يسعه الاعتداد بالادعاءات التي لا تتصف بالدقة، والجدية، وليس فيها تحديداً صريحا،ً وواضحاً، وبالتالي كان من الواجب إهمال مثل هذه الادعاءات، الأمر الذي ينتج عنه رد الطعن في الأساس.
-السبب الرابع: عدم الفصل بكل أسباب الطعون.
    حيث ان القرار الذي أصدرته الأكثرية، لم يفصل في كل أسباب الطعون، اذ انه أهمل الفصل في نتائج الأقلام 494 و173 و3 و43 و129 و147 و552 و499 بحجة انه لم تحدد مراكز الاقتراع التابعة لها تلك الأقلام، الأمر الذي انبنى عليه اهمال الأغلبية التعرض لنتائج تلك الأقلام لعدم إمكانية معرفتها والتحقق مما أثير بشأنها.
    وحيث ان تلك الحجة لا يمكن ان تصمد أمام مهمة المجلس الدستوري المنوط به الفصل في الطعون الانتخابية، بما يملك من صلاحيات واسعة وشاملة ومن نافلة القول انه بالإمكان الوصول الى معرفة مراكز الاقتراع التي تتبع لها الأقلام آنفة الذكر، أعلاه، وذلك باستصراح وزارة الداخلية،
    وحيث ان اهمال الأكثرية لتلك الواقعة، وتجاهلها يجعل قرارها قاصر عن تحقيق العدالة كاملة، وبالتالي مخالفته جدية ومنطقية.
لكل هذه الأســـــــــــباب
    فإني أخالف الأكثرية في قرارها، ونرى وجوب رد الطعن في المراجعتين بالأساس".

 

نص القرار مرفق اعلاه.

                         ===================
 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب