كتلة اللقاء الديمقراطي تقدمت باقتراح قانون يهدف إلى شمول عمال وأجراء البلديات ضمن تقديمات الضمان

وطنية - تقدمت كتلة "اللقاء الديمقراطي" من مجلس النواب باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى "شمول عمال وأجراء البلديات ضمن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وحمل الاقتراح توقيع النواب: هنري حلو، بلال عبد الله، هادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ.

وأعلن عبد الله عن اقتراح القانون خلال مؤتمر صحافي قال فيه: "اقتراحنا اليوم يتعلق بعدم شمول كل عمال وأجراء بلديات لبنان بتغطية خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو لأمر غريب لأنه عادة ومنذ تأسيس هذا الصندوق في الستينيات من القرن الماضي - وكان للمعلم الشهيد كمال جنبلاط الفضل في تأسيسه في عهد الرئيس فؤاد شهاب - مذاك الحين ورد نص يتعلق بتغطية خدمات عمال وأجراء البلديات ضمن خدمات الصندوق، لكن في فترة من الزمن وربما خدمة لبعض البلديات الغنية التي كانت تملك امكانيات تقديم خدمات أفضل لعمالها وأجرائها، صدر قانون تم بموجبه وقف العمل بقانون تغطية الخدمات الصحية لهذه الفئة من الناس في كل بلديات لبنان".

أضاف: أما اليوم فنحن نرى أنه من الطبيعي أن يحصل أمران أساسيان: أولا، أن يحصل العامل أو الأجير في كل بلديات لبنان على الشعور بالأمان الصحي والإجتماعي وأن يؤمن شيخوخته، وثانيا أن نريح البلديات من مسؤوليات احتساب تعويض نهاية الخدمة لموظفيها بلا حسيب أو رقيب، خصوصا أن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل لا تتأمن بانتظام ما يهدد مستقبل آلاف العائلات من هذه الفئة. وهذان الأمران لا يمكن تحقيقهما، إلا من خلال شمول هؤلاء ضمن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وختم: "نتقدم بهذا الاقتراح بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وقد أعطيناه صفة العجلة لأننا في سباق مع إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي ينبغي أن يشمل فئة العاملين والأجراء في البلديات".

في ما يلي النص الكامل لاقتراح القانون:
"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82، الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982

مادة وحيدة:
أولا: يلغى القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/12/1982 والرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الاشخاص الى جميع فروع الضمان الاجتماعي، اعتبارا من نفاذ هذا القانون.

ثانيا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من نشره.


الأسباب الموجبة
لما كان قد صدر القانون رقم 10/84 بعنوان "تعديل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي"، ونص على ما يلي: "عدل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات كافة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/1982، بحيث يترك للحكومة أمر تحديد تاريخه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ألا تتعدى المدة سنة واحدة".

ولما كانت المهلة التي تضمنها القانون المذكور والمحددة بسنة، لتقدم الحكومة على تحديد بدء مفعول خضوع الاشخاص المنصوص عليهم في القانون المذكور، قد انتهت منذ 37 سنة تقريبا ولم تقدم الحكومة على أي خطوة في هذا الشأن، مع العلم ان الرخصة المعطاة للحكومة قد انتهى مفعولها بتاريخ 29/12/1983،

ولما كان العديد من البلديات يتحمل إرباكا ماليا وإداريا لا قدرة له على تحمله، ولا اجهزة لديه ليراقب ويلاحق أوضاع العاملين الصحية والاجتماعية والقانونية، ولا قدرة له على إنشاء أجهزة كهذه،

ولما كان القانون المراد الغاءه قد علق مفعول البند (د) من الفقرة (1) أولا من المادة (9) بالنسبة إلى الأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات وأخرجهم من الخضوع للضمان الاجتماعي وهذا الواقع يلحق بهم الظلم ويهدر حقوقهم ويحرمهم الاستقرار الاجتماعي والصحي،

أتينا باقتراحنا هذا، آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته وإقراره".



=====================

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب