زخور: لعدم توقيع اي ورقة في المصارف ونطالب النيابة العامة بالتدخل

وطنية - طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان اليوم "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإجراء رقابة جدية على تعامل المصارف مع مودعيها، كونه يردنا يوميا مراجعات من المواطنين بمخالفات بالجملة في المصارف لاجبار المودعين التوقيع على شروط واوراق اضافية عند اجراء اية معاملات بسيطة، حيث يمنع عليهم الاطلاع عليها بحرية وهي تقلل من حماية ودائعهم بالعملة الاجنبية، وتفرض عليهم شروطا تعجيزية بالشكل والمضمون واستعمال اساليب تحيل دون معرفتهم بمضمونها، اذ لا يكفي ان تتعرض أموال ومدخرات اللبنانيين المودعة في المصارف اللبنانية لأعمال الحجز فإنه تعمد بعض المصارف وهي عديدة على الزام العملاء والزبائن لديها التوقيع على ملحق يتضمن عشرات الاوراق بخط صغير وغير مقروء، بحجة تجديد الحساب او تحت اسباب أخرى في كل مرة يريدون اجراء معاملة، فيستدرجون الى توقيع اوراق متعددة وعديدة تتضمن شروطا جديدة تنتقص من قيمة ادخاراتهم بالعملة الاجنبية، كحق المصارف بتسديد حساباتهم بشك مصرفي او على سعر الدولار الرسمي، وتمنع المصارف زبائنها من الاطلاع على تفاصيل الشروط وتضعها بخط لا يمكن قراءته او فهمه من المواطن العادي، وتمنع المودعين عرض الاوراق على متخصصين او ودراستها من قبل محامين في مكاتبهم الا بعد توقيعها، ويطلب منهم الاسراع في توقيعها دون الاطلاع عليها وعلى محتواها مع خطورة هكذا تواقيع ونتائجها القانونية".

اضاف: "تبرر المصارف وموظفوها الامر بحجة انه ليس هناك متسع من الوقت للاطلاع وقراءة كافة الاوراق، او يتم شرحها للمودعين بشكل سريع ومقتضب ودون توضيح حقيقة المخاطر والاسباب الكامنة وراءها، ودون الاشارة الى البنود والمواد الجديدة التي تمس بودائعهم بشكل مباشر وتنتقص منها بشكل خطير، اضافة الى فرض شروط ومصاريف جديدة عليهم عند كل عملية سحب وبالعملة الاجنبية حصرا ودون علمهم، وحتى لو علموا بهذه الشروط فهم ليسوا مخيرين برفضها، ونصت المادة 307 من قانون التجارة صراحة على موجب رد الودائع لاصحابها عند أول طلب منهم، واتت المادة 670 عقوبات تعاقب كل مخالف بجرم اساءة الامانة، وإن هذه الافعال تشكل جرائم جزائية ومنها جرم الاحتيال وخطيرة جدا وتلحق الضرر الجسيم بأبسط حقوق المودعين واموالهم، وتفرض على الحكومة مجتمعة وعلى حاكم مصرف لبنان وعلى كل مسؤول كل من موقعه وعلى النيابات العامة التدخل مباشرة واجراء التعقبات في شأن تلك الجرائم، والتحقيق عما يشتبه به من أفعال أو تدخله الجرمي في الجرائم المذكورة، ووقف هذه الاعمال وحماية المودعين من هكذا اجراءات وافعال مخالفة للقانون، وعلى المودعين التنبه وابلاغ المراجع الرسمية بكل مخالفة، وعدم القبول بالتوقيع على اوراق مهما كانت قبل عرضها على متخصصين او محام وهذا حقهم الدستوري والقانوني".

وتابع: "تؤدي هذه الافعال الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة المعاقب عليه في المادة 319 و320 من قانون العقوبات والى غيرها من المواد، وهي تختلف عن الجرم والملاحقة والاذن المنصوص عنه في المادة 20 اصول محاكمات جزائية، التي نصت انه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان، وقد اعفت المادة 8 من قانون الاثراء غير المشروع وخلافا لكل نص وضمنها المادة 20 أ.م.ج أنه لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين، بعكس ما جاء في المادة 20 أعلاه، وبالتالي يمكن الملاحقة استنادا الى قانون العقوبات وغيرها من القوانين عند وجود مخالفات مهما كان نوعها، والاهم يطلب من من المصرف المركزي التشدد بالرقابة على المصارف ومراقبتها طبقا لقانون النقد والتسليق الذي اعطاه الصلاحية وواجب المحافظة على اموال المودعين وحقوقهم من اي نوع من التحايل او فرض شروط تعجيزية او عقود الاذعان وهنا هي اخطر من عقود الاذعان كون الطريقة هي غير قانونية وتشكل جرما جزائيا بالاحتيال واساءة الامانة، وهذه تعتبر عملية سطو لا مثيل لها في التاريخ وذلك بوقاحة غير مسبوقة، غير عابئين بالمآسي التي يمر بها الوطن والمواطنين، وهذا السطو المكشوف أشد هولا بعد امتناع المصارف المؤتمنة على اموال المودعين من تسديدها، اضافة الى تعرض المواطنين الى الاذلال في طريقة المعاملة اليومية معهم".



=============ع.غ

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب