الحجار: انجاز اقتراح قانون رخص البناء وفق تصاميم نموذجية

وطنية - أعلن النائب محمد الحجار، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، انجاز اقتراح قانون رخص البناء وفق تصاميم نموذجية من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال التي ترأسها.

وقال الحجار: "أنجزت اللجنة الفرعية بالأمس درس اقتراح القانون المتعلق بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية المقدم من النائب بهية الحريري واقتراح القانون الرامي إلى إعادة العمل بالقانون رقم 453/1995 وتعديل بعض أحكامه المقدم من كتلة نواب الوفاء للمقاومة. وذلك بعد عدة جلسات (4) شارك فيها ممثلون عن وزارات (الأشغال - المالية - الداخلية والبلديات) ونقيبا المهندسين. فدمجت بين النصين ورفعت تقريرها مع الصيغة المعدلة إلى لجنة الأشغال للبت فيه".

اضاف: "الهدف من هذا القانون الحد من ظاهرة نزوح أبناء الريف نحو المدن، عبر تمكين ذوي الدخل المحدود وكذلك القاطنين منهم في المناطق الريفية، حيث تكثر ظاهرة الملكية بالشيوع، من بناء مسكن خاص بهم وفقا لشروط محددة تراعي السلامة العامة، وبناء لتصاميم نموذجية تضعها نقابتي المهندسين".

وتحدث عن أبرز ما قامت به اللجنة:

أولا: تحديد نطاق تطبيق هذا القانون، وحصره في المناطق غير المنظمة وفي بعض المناطق المنظمة ضمن شروط محددة منها على سبيل المثال عدم شموله مراكز المحافظات والأقضية والمناطق الأثرية والسياحية، والمناطق التي يفرض نظامها إنشاء فيلات أو سكن خاص، والمحميات الطبيعية ومناطق الإنزلاقات والفيضانات. وبكل الأحوال في حال مخالفة للتصميم النموذجي، يعتبر البناء مخالفا وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثانيا: إلزام المستفيدين من أحكام القانون بتقديم ملف الترخيص النموذجي إلى الدوائر الفنية المختصة، موقعا من مهندس يتولى إصدار أمر المباشرة بالتنفيذ والإشراف عليه وتوقيع إفادة الإشغال.

ثالثا: تحديد صلاحية الترخيص بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. والإشتراط بتقديم المالك المستفيد طلب رخصة الإشغال خلال فترة سنتين من إنتهاء مدة الترخيص، تحت طائلة حرمانه من الإستفادة من التخفيضات التي يتيحها هذا القانون، مع حصر إمكانية استفادة المالك من أحكام هذا القانون بمرة واحدة فقط.

رابعا: تحديد المساحة الإجمالية المبنية للطوابق (طابقين) بـ 250 م2 على أن لا تتجاوز مساحة الطابق الواحد عن الـ 150 م2. ومنع إقامة طوابق سفلية مردومة أو سفلية مكشوفة.

خامسا: السماح لأيٍ من مالكي العقار بالشيوع طلب رخصة البناء بمعزل عن الأبنية القائمة المخالفة شرط الحصول على موافقة 75% من مالكي الأسهم في العقار المملوك بالشيوع. وأن تكون حصته في العقار تسمح بالبناء وفقا لعوامل الاستثمار المسموح بها على العقار.

سادسا: إعفاء المستفيدين من أحكام هذا القانون من 50% من رسوم رخص البناء بغية تحفيزهم على البناء في قراهم ولمساعدة البلديات في القرى والأرياف على القيام بواجباتها.

سابعا: السماح بالإضافات في حال وجود بناء سابق مؤلف من طابق أرضي، شرط أن تكون هذه الإضافات في الطابق الأرضي وأن لا تتجاوز مجموع المساحات المنفذّة عن الـ 150 م2 وضمن غلاف أحد النماذج المعتمدة".


============ ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب